(وعول على الهلال إن صامه كله) وإلا فالثلاثون (وافتقرت الكفارة مطلقا) صوما أو غيره (لنية وتعين) الصوم (لمن التزم) ولو بعد الظهار كما يملك عدة، وطولب بالفيئة قبلها) وإلا صبرها ليعتق (وصح عتق الغير عنه بلا علمه ثم برضاه) قبل مضي المدة (ولذى الرق وللسيد منعه إن أضر به) في عمله (وندب عدمه كصبره للصوم) إن منع (إن أذن له في الإطعام ككل عاجز يرجو القدرة، ولا بن القاسم
ــ
إذا كان لا يقدر على وفاء الدين الذي عليه، ولا يعلم أربابه بالعجز عنه (قوله: وعول على الهلال)؛ أي: عول في صومه على الهلال ولو ناقصًا. (قوله: إن صامه كله) بأن ابتدأ من أوله ولم يحصل له عذر في أثنائه (قوله: وإلا فالثلاثون)؛ أي: إلا يصمه كله بأن لم يبتدئ من أوله أو حصل له عذر في أثنائه صام ثلاثين، ولو كان الشهر ناقصًا، وإنما قضى رمضان بالعدد مع أن كلا منهما جاء بلفظ الشهر لأن كفارة الظهار غير مقيدة بزمن بل المقصود مطلق شهرين؛ فإذا لم يبتدئ من الأول رجع لأصل العدد بخلاف رمضان فإنه المقصود الزمني لذاته (قوله: لنية)؛ أي: لنية كونها كفارة وإن كانت الكفارة عن نسوة أجزأت النية عن واحدة، وإن ذاكرا غيرها إن لم يخرجه على الصواب كما في (البنانى)(قوله: كما ارتضاه (بن))؛ أي: وخلافاً لمن قصره على ما إذا كان الالتزام قبل الظهار (قوله: مدة)؛ أي: يبلغها عمره (قوله: بالفيئة قبلها)؛ أي: قبل المدة التي التزام العتق فيها (قوله: عتق الغير عنه)؛ أي: عمن التزم. (قوله: ولذى الرق) عطف على من في قوله: ولمن التزم؛ أي: تعين لذى الرق والتعين بالنسبة للعتق ولو أذن له السيد؛ لأنه: لا ولاء له في الحال وإذا انتفى اللازم، انتفى الملزوم والإطعام إن عجز عن الصوم ولم يؤذن له وإلا وجب عليه الإخراج (قوله: منعه)؛ أي: منع ذى الرق من الصوم (قوله: في عمله)؛ أي: من خدمة أو خراج (قوله: وندب عدمه)؛ أي: عدم منعه (قوله: كصبره للصوم)؛ لأنه هو الواجب عليه فلعله يأذن له سيده فيه (قوله: إن منع)؛ أي: مع القدرة عليه كما مر
ــ
يقدر على وفائه ولم يخير المقرض بذلك (قوله: صومًا أو غيره) إشارة لا ستغنائه عن قول أصله في الصوم منوى التتابع، والكفارة، وأما التتابع فيأتي (قوله: ولو لم يدخل)، ومقابل الراجح ينتقل إذا شك في القدرة ولم يتلبس بالصوم.