للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو أمة ظاهرة منها) فيكفر بها، عنها والعزم على الوطء، ولو بنكاح بعد، وهذا خير من قول الخرشى يعزم عليه، وإن كان حراما، وفي (بن) عن ابن عرفة العزم على الوطء يقتضي الملك حاله، وهو سابق على التكفير المقتضي عدمه؛ لأنه شرط وشرط التناقض اتحاد الزمن فليتأمل. (صام شهرين وان تكلف العتق مضى)، وإن كان قد يحرم

ــ

ولم يلزمه بذل ما يحتاجه (قوله: أو أمة) عطف على ما في قوله: بما لا يباع (قوله: فيكفر إلخ) تفريع على ما أفهمته المبالغة من اعتبار قدرته بها (قوله: والعزم على الوطء إلخ) دفع به ما يقال: شرط صحة الكفارة العزم على الوطء كما تقدم، ووطء هذه بعد الكفارة حرام فلا يعزم عليه ولو مع نية التفكير؛ لأنها بعد تصير حرة (قوله: ولو بنكاح) والحرام الوطء المستند لعقد، ولم يعزم عليه من هذه الحيثية (قوله: وهذا خير إلخ)؛ لأن العزم على الحرام حرام (قوله: وفي (البنانى) أي: ردًا للاعتراض من أصله (قوله: يقتضى الملك حاله)؛ أي: حال العزم وقوله: وهو أي: الملك وقوله: سابق على التكفير؛ أي: بعتقها (قوله: المقتضى عدمه)؛ أي: عدم الملك (قوله: لأن شرطة) علة لكون العزم سابقًا على التكفير؛ لأن الشرط سابق على المشروط (قوله: وشرط التناقض اتحاد الزمن)؛ أي: والزمان هنا غير متحد؛ لأن الامتناع لزوال الملك يتعلق بالفعل وهي حال العزم ملك له يباح له وطؤها لولا المانع فلا يوجد المنع إلا بعد العزم، وبعد التكفير لا يحتاج للعزم؛ فتأمل. (قوله: وإن كان قد يحرم) كما

ــ

فليس كالدين الذي قال الله تعالى فيه: (فنظرة إلى ميسرة) (قوله: وهذا خير إلخ) وجه الخيرية أن العزم على الحرام حرام قال في حاشية (عب): وينبغي فهمه على أنه يعزم على الوطء في حد ذاته، وإن كان في الواقع حرامًا، إي: يعزم عليه غير ملاحظ وصفه لا أنه يعزم ملاحظًا أنه حرام (قوله: يقتضى الملك حاله)، أي: حال العزم بدليل ما بعده، ويرد على ابن عرفة أنه إنما يتم لو كان الوطء المعزوم عليه قبل التكفير، وليس كذلك فإن الوطء التكفير حرام لقول الله تعالى: (من قبل أن يتماسا) فلا محالة الوطء المعزوم عليه إنما يكون بعد التكفير فيتوقف على ملكها بعد التكفير، والتكفير بها يلغى ملكها فتناقض، فالأحسن ما صدرنا به تبعًا للقاني، وحاصله أن حل الوطء لا يتوقف على خصوص الملك لحصوله بعقد النكاح، وإلى ذلك الإشاة بقولنا آخر العبرة فليتأمل (قوله: قد يحرم) كدين لا

<<  <  ج: ص:  >  >>