للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن يعتق وإن يتعلق إلا إن اشتريته فهو حر عن ظهارى فالظاهر الإجزاء) ومن التأويلين، ولا بعد قوله: عن ظهارى ندما، (ولا ذو شائبة كأن أعتق نصا فكمل عليه)، أو أعتقه أيضاً، وإن عن الظهار، (ويجزى أعور ومغصوب كجان ومرهون فكًا ومقطوع أذن وأنف ودون أصبع وذو مرض وعرج خفا وعتق الغير إن رضيه) والإذن رضى والعود شرط في كل كفارة (وكره الخصى والجبوب وندب المميز) وبه فسر قول الأصل وندب أن يصلى ويصوم (ثم إن عجز ولو بما لا يباع على المفلس) تشديدا على من يقول منكرا من القول وزورا

ــ

(قوله: ومن يعتق عليه)؛ لأن العتق لغير الظهار (قوله: وإن بتعليق) ما قبل المبالغة من يعتق عليه بالقرابة ودخل في ذلك شراء زوجته الحامل إن كان الحمل لا يعتق على السيد، وإلا أجزأه عتقها؛ لأنها لا تصير أم ولد، فالظاهر الإجزاء (قوله: هذا إن كان مظاهرًا)، وإلا أجزأ اتفاقًا؛ لأنه حينئذ خرج إلى التعليق، وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهارى إن ظاهرت؛ ولأنه حين الشراء وقبل الظهار له إبقاؤه من غير عتق (قوله: أو أعتقه أيضاً)؛ لأن شرط الإجزاء عتق جميع الرقبة دفعة واحدة، ولأنه لما كان يجب عليه التتميم صار ملكه غير تام (قوله: ومغصوب)، ولو غير مقدور على خلاصة؛ لأنه على ملكه ويجوز له القدوم على ذلك ابتداء؛ كما في بعض نسخ (المواق) (قوله: كجان ومرهون)؛ لأنهما على ملكه (قوله: فكا)؛ أي يدفع الأرش، أو الدين أو إسقاط ذي الحق حقه، وهو شرط في الإجزاء خلافًا لـ (عب)، والخرشى، كما حققه الرماصى. (قوله: ودون أصبع)، ولو من الإبهام (قوله: والعود شرط إلخ)؛ أي: فلا حاجة لاشتراط، هنا كما فعل الأصل. (قوله: وكره الخصى) وكذا العنين (قوله: ثم إن عجز)؛ أي: وقت الأداء على المشهور (قوله: بما لا يباع على المفلس) وذلك كدار سكناه التي لا فضل بها وكتب فقه محتاج إليها أو قوته (قوله: تشديداً) علة لما أفهمه من أنه يحصل قادراً ولو بما لا يباع على المفلس (قوله: على من يقول منكراً إلخ)؛ أي: بخلاف الملفس، وإن كان قد يكون الدين حرامًا في بعض الأحيان إلا أنه لا يبلغ هذا، وبهذا يفرق بينه، وبين المتيمم مع أن الله شرط في كل العدم،

ــ

(قوله: في كل كفارة) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: ولو بما لا يباع) مبالغة في القدرة التي في ضمن العجز فإن معناه لم يقدر (قوله: تشديدا إلخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>