أن تظهر حياته)؛ لأنه رقبة بخلاف الجنين، (ولا مقطوع أصبع وأذنين وأعمى أبكم ومجنون ولو مرة في الشهر ومشرف) بالمرض، (وأصم وهرم) بخلاف الصغير؛ لأنه مرجو ويمنع دين يمنع تكسبه. شيخنا في (حاشية أبي الحسن): من أعتق صغيرا، أو فانيا لا يقدران على الكسب أنفق عليهما، (وأجذم وأبرص وذو عرج كثر وفالج)؛ يستعين بأرشه بعد العتق، ويصنع بأرش غير المانع ما شاء، (وعوض ومشترى للعتق،
ــ
بخلاف الحنين)؛ أي: فغنه ليس رقبة فلذلك لم يجز بعد الوضع، فإن تبين أنه حين العتق كان موجودًا أجزأ؛ كما لبهرام، وارتضاه (عب) خلافًا (تت)(قوله: أصبح)؛ أي: ولو زائد إن حس، وساوى غيره خلافًا لـ (عج) ومفهوم القطع أن الخلقة لا يضر خلافًا للقاني (قوله: وأبكم) الكم عدم النطق (قوله: ولو مرة إلخ) رد به خلاف أشهب (قوله: ومشرف إلخ) في (عب) بأن أخذ في النزع لا مطلقاً (قوله: ويمنع دين إلخ)؛ أي: يمنع من الإجزاء إذا كان على العبد دين يمنع التكسب لم يسقط عنه قبل العتق، ونقل الأقفهسى عن الجزولي الإجزاء (قوله شيخنا في (حاشية أبي الحسن)) نقله (الحطاب) هنا عن غير واحد، وذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه وصوب أنها على السلطان (قوله: وأجذم)، ولو قل (قوله: وفالج) هو يبس بعض الأعضاء (قوله: بأرشه)؛ أي: الذي بأخذه من البائع (قوله: وعوض) عطف على عرج؛ أي: ولا ذي عوض في ذمته، وأما على ما في يده فيجزئ (فوله: ومشترى للعتق)؛ أي: ولا مشترى بشرط العتق؛ لأنها غير لوضع البائع من القيمة لأجل العتق
ــ
(قوله: بخلاف الجنين) إذا ولد بعد عتقه، نعم إن تبين إن العتق بعد الولادة (قوله: لا يقدران) لا إن قدرا ولو بالسؤال، ولبعض الشيوخ أن نفقة من ذكر على بيت المال، وهو وجيه. (قوله: وفالج) يبس بعض الأعضاء، ويقال فلج بسكون اللام، وأما بالفتح فهو وصف الأنسان كما في (السيد)(قوله: وعوض) عطف على عرج في (تت)، وغيره تقييد العوض من العبد بما كان في ذمته لا دينار في يده فلا يضر لأن له انتزاعه وقد يقال: أنه إذا أعتقه عليه لم يأخذه انتزاعاً بل معاوضة كالقطاعة التي هي أخت الكتابة، ومعلوم أن أصل المذهب أن العبد يملك ويعاقد نعم يتوقف على الإجازة.