وإنما تصح بعد العزم على الوطء، وتتحتم بالوطء وسقطت بالموت قبله، وليس له إن كفر عنها نقله للحيلة كالبينونة) تشبيه في إسقاطها قبل الوطء (إلا أن يراجعها) كما سبق، (ولا تجزى) على الأرجح (إن وقع بعضها بعد البينونة وهي إعتاق رقة) لا بعضها كما إذا أعتق ثلاثا عن أربع وأبهم (ولا يجزي كتابي بلغ)؛ لأنه يقر على دينه، (وأجزأ الصغير على الأصح) لجبره على الإسلام، (وفي المجوسي مطلقًا) صغيرًا أو كبيراً (خلاف)، وقيل: يجزي الصغير قطعًا، (ولا جنين وعتق بعد وضعه، ولا آبق إلا
ــ
(التبصرة) , اهـ (عب). (قوله: العزم على الوطء)، وهو المراد بالعود في قوله تعالى:(ثم يعودون لما قالوا) على ما قاله اللخمى (قوله: وتتحتم بالوطء)، ولو ناسيًا وسواء بقيت في عصمته أو طلقها، ولو لم تقم بحقها؛ لأنه حق الله؛ ذكره (الخرشى)، و (عب)(قوله: بالموت قبله)؛ أي: قبل التحتم، وفي كلام البناني ما يفيد أن هذا إذا لم يعزم على الإمساك، وإلا فلا يسقط عنه؛ انظر (حاشية (عب)) (قوله: إن كفر عنها)؛ أي: الميتة (قوله: كما سبق)؛ أي: من أن الظهار إذا سبق على البينونة يعود بعودها للعصمة (قوله: ولا تجزئ إلخ)، فإن أعادها فلا بد من كفارة أخرى (قوله: إن وقع بعضها بعد البينونة)، والبعض الآخر قبلها، وأولى إن وقع الكل بعد البينونة اتفاقاً، وظاهره عدم الإجزاء، ولو كان بعد أن أعادها لعصمته بعقد جديد، وهو أظهر الأقوال؛ انظر (حش) و (الحطاب)، ومفهوم البينونة أنه إن فعل في عدة الرجعى أجزأ، وهو ما لابن رشد بشرط العزم على ارتجاعها (قوله: إعتاق رقبة) من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل المظاهر وعبر بإعتاق مصدر الرباعي دون عتق مصدر الثلاثي ليفيد أنه لابد من إيقاع العتق عليه فلا يجزئ بدونه كما إذا علق عتقه على دخول الدار مثلاً، والمراد إعتاق، وما عطف عليه فالعطف ملاحظ قبل الإخبار إذ الكفارة ليست الإعتاق وحدة (قوله: كما إذا أعتق ثلاثًا إلخ) لا مفهوم له. (بن): لو أعتق أربعًا عن أربع حيث أبهم (قوله: وإنهم)، وأما إن أعتق عن ثلاث فإنه يصح لكن يمنع من الوطء حتى يكفر عن الأخرى (قوله: وفي المجوس مطلقًا خلاف)، وعلى القول بالإجزاء فالمعتمد أنه لا يوقف عنها حتى يسلم للإجزاء؛ كما في (حش)(قوله: وعتق بعد وضعه) لتشوق الشارع للحرية (قوله: ولا آبق)؛ أي: لأنه ليس رقبة محققة (قوله:
ــ
الإخبار فتدبر (قوله: بعد العزم) لقوله تعالى: (ثم يعودون)