للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبغيره)؛ أي: دون الثلاث، أو ما لزم (يعود بعودها، وسقط إن تأخر عن البينونة، وليس عن ذلك أتت حرام كأمي بل ظهار)؛ لأنه بين به وجه الحرمة نعم لو عطف (لا إن تقدم أو تصاحبا كإن تزوجتك فأنت طالق وكظهر أمي)، وفي العطف بمرتب خلاف. انظر (حش) و (بن) (وقوله: لأجنبية هي أمي ظهار) إلا لقرينه غيره كما سبق (إن عرض نكاحها،

ــ

أي: الظهار ظرف للبتات (قوله: وبغيره)؛ أي: بغير البتات قبل لزومه بل بدون البتات، أو به بعد لزومه كما أشار له بقوله بدون الثلاث أو ما لزم؛ أي: أو بعدما لزم الظهار (قوله: وسقط إن تأخر) لعدم وجود محله (قوله إن تأخر عن البينونة)، وهو الثلاث، أو الخلع في المدخول بها وطلاق غيرها (قوله: وليس من ذلك)؛ أي: من تأخره عن البينونة (قوله: لأنه بين به وجه الحرمة)؛ أي: صرف الحرام عن أصله من الطلاق، وجعل مرادا به الظهار فلا يلزم الطلاق، وإن نواه على ما تقدم (قوله: نعم لو عطف)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة (قوله: كأن تزوجتك إلخ)؛ لأن المعلقين على شيء واحد يقعان عند وجود سببهما، وسواء قال لها ذلك في مجلس واحد أو مجالس قدم الطلاق أو الظهار (قوله: وفي العطف بمرتب إلخ) فقيل: إنه كالعطف بالواو؛ ولأن التعليق أبطل مزية الترتيب، وقال ابن محرز: واستيطى لا يلزمه الظهار؛ لأنه وقع على غير زوجته؛ لأن الظهار متأخر عن الطلاق، وفيه أن التراخى المأخوذ من ثم إنما هو في تعليق المظاهر الواقع منه لا في الوجود الخارجي، وعول البنانى على كلام ابن محرز و (حش) على كلام غيره (قوله: وقلوه لأجنبية إلخ)؛ لأنه خرج مخرج التعليق فكأنه قال: إن فعلت كذا فهي أمي فإذا تزوجها كان مظاهرًا منها (قوله: إلا لقرينه غيره)؛ أي: من كبر أو كرامة (قوله: إن عرض نكاحها)، وإلا فلا يلزمه الظهار، والفرق بينه وبين الإيلاء أن الأجنبية محرمة قبل الظهار فلم يزد نطقه به شيئًا، بخلاف الإيلاء فإنه حلف على ترك الفعل فمتى وجد كان حنثًا. ذكره في

ــ

(قوله: أي دون إلخ) يعني أن المراد غير ما ذكر وفي تفسير العير لف، ونشر مشوش، فقوله: دون الثلاث محترز البتات وقوله: وما لزم؛ أي: تنجز من الظهار محترز تعليق (قوله: وفي العطف بمرتب خلاف) نظرًا لصيغة الترتيب، أو لكون التعليق يخرجها عن الترتيب؛ لأن: المعلق بجميع أجزائه يقع مع المعلق عليه في آن واحد، ومحصله أن الترتيب ملاحظ قبل التعليق ثم علق المجموع كما يقال العطف ملاحظ قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>