للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الأرجح (لا إن ظاهر من نسائه)، وموضوعه كما بعده لم ينو العدد، (وإن قال كل من أتزوجها كظهر أمي فواحدة في الأو)، وإنما لم يلغ التعميم هنا؛ لن مخرج الكفارة نفى الضيق، وحرم الاستمتاع قبل) تمام (الكفارة ورفعته) للحاكم إذ عليها منعه (إن خافته، وجاز كونها معه في بيت إن أمن) بخلاف الرجعية، (ونظرها كالمحرم) للأطراف بلا لدة، (وعليها خدمته ولغى تعليقه بالبتات) قبل لزومه،

ــ

والباقي كنذر ابن رشد بل يجب عليه ذلك؛ لأنه إن أخرج الثانية قبل الوطء لا تجزئه إذ ليس بمظاهر، وإنما هو كحالف قال: إن وطئت فعلى كفارة، قال أبو عمران: وإن مات وأوصى بهذه الكفارات لم يتقدم على كفارة اليمين إلا واحدة (قوله: لا إن ظاهر)؛ أي كلمة واحدة، فلا يتعدد إن كن بمجلس، وأما إن كن بمجالس أو أفرد كل واحدة بخطاب، فإنه يتعدد، كما تدل عليه (المدونة)، وأبو الحسن؛ كما في (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: وإن قال: كل من أتزوجها إلخ) قال لزوجة أم لا خلافًا لقول الجلاب، وأبي الحسن: يتعدد في الأولى (قوله: فواحدة في الأولى) قال (عب): لأن الظهار كاليمين بالله فكفارته عن واحدة كفارة عن الجميع (قوله: ومحرم الاستمتاع)؛ أي: في الظاهر والباطن (قوله: قبل تمام إلخ) فأولى قبل الشروع، ولو عجز عن كل أنواها خلافًا للثورى (قوله: إن خافته)؛ أي: الاستمتاع، والمراد بالخوف هنا الظن لا الشك؛ لأن الأصل عدم العداء؛ كما لشيخنا العدوى (قوله: وجاز كونها معه إلخ) قال ابن عاشر: ومثل هذا من حلف ليتزوجن على امرأته (قوله: بخلاف الرجعية)، والفرق مع أن كلا منهما محرمة أن الرجعية منحلة العصمة مختلفة النكاح بخلاف المظاهر منها فإنها ثابتة العصمة (قوله: كالمحرم)؛ لأنها مشبهة بها وظاهره شمول الشعر، وهو ما في (الشامل) وشرحه وهو الأظهر، وفي (المدونة) لا ينظر شعرها (قوله: بلا لذة)، أي: بلا قصدها (قوله: وعليها خدمته)؛ لأنها زوجة لها النفقة (قوله: ولغا تعليقه)؛ أي بما لا يعجز كما تقدم، وقوله: بالبتات متعلق بلغى؛ أي: سقط بحصول البتات؛ فإذا عادت له بعد زوج، ودخلت الدار بعد عودها لا يعود عليه؛ لأن هذه عصمة أخرى، وأولى إن دخلت قبل عودها (قوله: قبل لزومه)،

ــ

وما زاد كنذر أو جبة على نفسه، ولذلك لا تكون في مرتبة كفارة الظهار في الوصايا (قوله: بخلاف الرجعية)؛ "لأنه قد حصل في عصمتها خلل بالطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>