للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالطلاق) لعرف أو قرينة، (ولغى إن وطئها أو راجعها فقد فعل ذلك أو حتى يفعله بأمه ما لم ينو ظهارا أو طلاقا، والمعتبر وقت الحنث فيلزم في إن فعلت فأنت كزوجتي الأخرى فطلقها ثم فعل لا عكسه) كأجنبية فتزوجها قبله على المعتمد، (وتعددت إن ظاهر بعد الوطء، أو أخرج الجل أو قال: من دخلت أو علقة بمختلف)، وكذا إن كان الأول منجزًا والثاني معلقا على ما قواه (بن)، (أو نوى كفارات وله الوطء بعد واحدة)

ــ

على (عب) (قوله: لعرف إلخ)، وإلا فلا يلزم به، ولو نواه (قوله: فقد فعل ذلك)؛ أي: الوطء أو الرجعة، ولا يخفى لطف هذا عن قول (الأصل): وطئت أمي أو حتى أراجع أمي (قوله: ما لم ينو ظهارًا إلخ)؛ أي: في الكل، وما ذكره المصنف هو ما حرره الحطاب. فانظره. (قوله: والمعتبر وقت الحنث إلخ) في (حاشية (عب)) الأرجح كما في (البنانى) قول اللخمى: المعتبر يوم الحلف، فيلزم في الأجنبية لا في الزوجة (قوله: كأجنبية فتزوجها)؛ أي: قال: إن فعلت كذا فأنت على كظهر فلانة الأجنبية فتزوج فلانة، ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه (قوله: وتعدد)؛ أي: الكفارة (قوله: إن ظاهر بعد الوطء)؛ أي: من ظهار قبله، وأما مجرد العود من غيبر وطء، أو إخراج فلا يوجب التعدد (قوله: أو قال: من دخلت)؛ أي: تتعدد عليه الكفارة بكل من دخلت لتعلق الحكم بكل فرد من الأفراد؛ لأنه من باب الكلية، فكأنه قال: إن دخلت فلانة فهي على كظهر أمي، وهكذا (قوله: أو علقة بمختلف)؛ أي: ولو شرع في الثاني قبل تمام الأول (قوله: إن كان الأول منجزًا)، وأما إن كان الأول معلقًا، والآخر منجزًا فلا يتعدد، وهكذا ما نقله الحطاب عن ابن رشد، وقال الناصر عن أبي الحسن بالتعدد مطلقًا قال (عب): ولا وجه لما قاله ابن رشد، وذلك؛ لأنه إن كان المنجزة كالمعلقة بتعدد تعدد قدم أو أخر، وإلا اتخد فيهما، فالأظهر خلاف ما قواه البنانى أفاده المصنف في (حاشية (عب)) (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة

ــ

في هذا بأن أصل الكتابة الخفية مختلف فيها في المذهب، وخارج فقد ألغاه الشافعية وأشهب فكيف يتوسع فيها لهذا الحد، قال في حاشية (عب): وكأن ما هنا سرى تفسيرهم الكلام المبطل للصلاة بمطلق الصوت، لكنه قياس مع الفارق فإن الصلاة تبطل بكل مناف (قوله: كأجنبية)؛ أي: شبه بها. (قوله: على المعتمد) هو أحد اعتمادين في المسألة (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة حقيقة

<<  <  ج: ص:  >  >>