لأنه في حكم الأصل تأييدًا (ولا ينصرف إلا له، ولو نوى الطلاق على الراجح) مما في الأصل، فلا يؤخذ بالطلاق معه؛ لأن ما كان صريحاً في باب لا يكون كناية في غيره فعلى هذا يخصص به قولهم في الطلاق، وإن نواه بأي كلام لزم مع أنهم اعملوا صريح العتق بالطلاق، (وكنايته الظاهرة ما أفهمه غير صريح) بأن لم يجمع بين ظهر ومؤبد، (وصدق فيما نواه بها) كنية كرامة، أو كبر في أمة، (فإن نوى الطلاق فبتات إن دخل، ونوى في غيرها كقوله: كابني أو غلامي أو كل شيء حرمه الكتاب، ولو نوى الظهار ولزم بأي كلام)؛ أي: نطق، ولو صوتا ساذجا (نواه، وبالعقل
ــ
الصريح انظره. اهـ. مؤلف، وتبع المصنف الأصل في توضيحه، وناقشه الحطاب بأن حرمتها لعارض (قوله: ولا ينصرف إلا له إلخ) كمن قال: والله ونوى به الطلاق أو الظهار، فلا يلزم إلا اليمين بالله. اهـ مؤلف. (قوله: على الراجح)؛ كما يفيده الحطاب (قوله: فلا يؤخذ بالطلاق معه)؛ أي في القضاء (قوله: لأن ما كان صريحًا إلخ) من هذا لا يكون صريح الطلاق كناية في هذا الباب كما للوانوغى (قوله: مع أنهم أعملوا إلخ)؛ أي: فهذا يرد على قوله: ما كان صريحًا في باب إلخ (قوله: بأن لم يجمع إلخ)؛ أي: أسقط أحد اللفظين (قوله: فإن نوى الطلاق فبتات)؛ لأن الجامع بين الظهار والطلاق التحريم، وهو ظاهر في البتات (قوله: ونوى في غيرها)؛ أي: غير المدخول بها، فإن كان لا نية له فالتبات (قوله: كقوله كابني إلخ) تشبيه في أنه يلزمه البتات في المدخول بها وينوى ي غيرها، فإن قال: كظهر ابني إلخ فظهار فقط؛ كما رواه ابن القاسم، وصوبه ابن يونس (قوله: ولو صوتا ساذجا) كنعيق الغراب، ونهيق الحمار، وتبع في هذا (عج)، قال المصنف: وفي النفس منه شيء فإن أصل الكناية الخفية مختلف فيها فلعل الأحسن إلحاق ما ذكر بالأفعال. انظر (حاشيته)
ــ
قال لآخر: احلف عني لم يلزمه يمينه، اللهم إلا أن يكون تعليق طلاق على الأظهر احتياطا في الفروج فليتأمل (قوله: تأييدًا) تمييز وفي (بن) إن ظهر الملاعنة، والمنكوجة في العدة من الكناية فلينظر. (قوله: ولا ينصرف إلا أنه)؛ لأنه قلب للحقائق الشرعية كما إذا حلف بالله ونوى به الطلاق لم يلزم (قوله: مع أنهم إلخ) ولذلك قال (عب): فيما سبق مستثنياً من هذه القاعدة أعنى ما كان صريحاً إلخ إلا ما نصوا عليه، ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أعلبية (قوله: ولو صوتا ساذجا) تقدم التوقف