(بن) متعقبا على (ر)، ويمنع من الوطء قبل الزواج على القاعدة، ويدخل الإيلاء، وينجز بمحقق كزمن يبلغانه إلى آخر ما سبق (إلا أن الوط لا يبطل التفويض هنا)، ولو فوض الطلاق فظاهرت فلغوا لا أن يجيزه كالفضولى، فإن أرادت الطلاق به ففي (بن) ثلاث إلا أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، وتعقب (عب) في إلغائه مع أنه الأنسب بما يأتي في صريحه، (وصريحه يظهر مؤبد تحريمها، ولو ملاعنة)، ومنكوحة في العدة؛
ــ
مظاهراً إلا عند اليأس إما بموت من حلف ليتزوجنها، وحصل منه تفريط؛ لأنه مانع عقلي لا إن تزوجت أو غابت بمكان لا يعلم خبرها فيما يظهر بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقيق، ولا يكفى الظن؛ أي: بانقضاء المدة التي عينها للزواج أو هرمه المانمع للوطء، وإلا فلا يدخل عليه، إن قلت: الهرم غير مانع من الزواج قلنا: هو كالعدم كمن حلف ليتزوجن فإنه لا يبرأ إلا بالوطء؛ لأن القصد الإغاظه، نعم إن أراد بالزواج مجرد الخدمة (قوله: ويمنع من الوطء)؛ أي من وقت الحلف؛ لأنه نفى ولم يؤجل، فإن أراد أن يكفر ليحل له وطؤها فله ذلك، لأن يمينه على حنث، والمنع الآتي في المعلق إذا كانت على بر (قوله: ولو فرض الطلاق فظاهرات إلخ)؛ أي: لا يلزم المرأة كفارة ظهار ولا كفارة يمين كما في (المدونة)، ولا يلزم الزوج ظهار؛ كما في سماع أبي زيد؛ لأنه إنما جعل الفراق أو البقاء بلا غرم (قوله: ففي (بن) ثلاث) هو في (الحطاب) عن ابن رشد في (البيان)(قوله: بما يأتي في صريحه)؛ أي: من أنه لا يكون كناية في غيره (قوله: بظهر مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (قوله: ولو ملاعنة إلخ)(البنانى): التشبيه بالملاعنة والمنكوحة في العدة من الكنايات لا
ــ
الإيلاء بما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض لها إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله تعالى شيئًا محدوداً في كفارته رفعته أم لا فكان من حدود الله تعالى، وحقوقه (قوله: إلا أن يجيزه) هذا كالتعريض قبله لا ينافيان ما يأتي في باب الوكالة من أنها لا تصح في معصية كالظهار لأن معنى ما يأتي أنها لا تنعقد الوكالة الشرعية في ذلك لأنها إنما تكون فيما فيه حق شرعي للموكل يقوم الوكيل مقامه فيه، والمعصية لا حق فيها لأحد، وأما اللزوم بالإجازة فشيء آخر فتدبر، وإنما استقر بيد المرأة حق في ظهارها إذا فوضه لها؛ لأنه من تعلقات عصمتها فلها فيها مزيد ارتباط ليس للأجنبي، وأما الإيلاء فلا يقبل التوكيل؛ لأنه اليمين، ومن