يظاهرون منكم) بخلاف الإيلاء، وهذا خير مما في (الخرشي) وغيره، (وفي المجبوب قولان) رجع، وعدم اللزوم (بن) وبعض الأشياخ كما في (حش) اللزوم (لا في أمة لا توطأ) بكمبعضة ومؤجلة ومحبسة ومخدمة بخلاف المدبرة وأم الولد (إلا مكاتبة نوى إن عجزت)، وإلا فالأرجح عدم لحوقه، وعليه فيلحق بالتشبيه بها كالأجنبية كما في (ح) ن (وتعليقه وتفويضه كالطلاق)، ومن التعليق الملغى معنى تقييده بزمن فيتأبد، وإن علق بعدم الزواج فعند اليأس منه، أو العزيمة على الضد كقاعدة الحنث كما في
ــ
تأمل. (قوله: وهذا خير مما في الخرشى إلخ)؛ أي: من أن الإيلاء حق للمرأة بخلاف الظهار، فإنه حق لله فلا يفعل بين كفار، وفيه نظر، فإن المقصود منه تجنب وطئها كالإيلاء وحقوق الله تعالى تقام على الكفار والمسلمين، قال المؤلف: إلا أن يقال: لما كان الإيلاء مما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض له إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله له شيئاً محدودًا في كفارته رفعته أم لم ترفع كان الحق فيه لله تعالى؛ تأمل (قوله: وفي المجبوب)؛ أي: وكذلك الخصى، والشيخ الفاني (قوله: ومحبسة) إلا أن ينوى بعد عودها فيما إذا كان الحبس غير مؤيد فكالمكاتبة (قوله: بخلاف المدبر إلخ)، فإنه يحل وطؤهما، وإن كان لاحق لهما في الاستمتاع مراعاة لحق الله تعالى، والفرق بين صحته من أمة يحل وطؤها ولغو تحريمها كما مر في باب اليمين أن الظهار فيه إلزام نفسه الكفارة بخلاف التحريم (قوله: وإلا فالأرجح إلخ)؛ أي: إلا أن ينوى إن عجزت فالأرجح عدم اللحوق، ولو عجزت؛ لأنها عادت إليه بملك جديد، ولأنها حال الظهار لم تكن حلالاً له ومثل المكاتبة الأمة المتزوجة (قوله: ومن التعليق الملغي إلخ) يستثنى منه قول المحرم: أنت على كظهر أمي مادمت محرمًا فلا ينعقد عليه ظهار، كما في (الحطاب) عن اللخمى؛ لأنها عليه كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر من مظاهر منها، ومثله الصائم والمعتكف. اهـ. مؤلف. (قوله: فيتأبد)؛ أي: لوجود سبب الكفارة (قوله: فعند اليأس منه)؛ أي: لا يكون رائحة المصادرة على أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة (قوله: مما في الخرشى)؛ أي: من الإيلاء حق المخلوق، وشدد فيه، ولزم لتضررها بترك الوطء، والظهار حق لله، وفيه أن حقوق الله تتعلق بالكفار، والمسلمين إلا أن يراعى عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة مع أن المقصود من الظهار تجنبها فيرجع الحق لها، إلا أن يقال: لما كان