للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية تردد، ويلحق فيها وعلى ذلك لو شبه إحدى رجعيتيه بالأخرى الأحوط اللزوم، (ولزم فيها)؛ أي: الحائض ما لم ينو مدة المانع (كرتقاء) تشبيه في اللزوم؛ لأنه يستمتع بغير الإيلاج، وكذا بقية المعيبات، (ومجوسية أسلمت)، ولا يشترط إسلام الكتابية (بحيث يقر عليها) على ما سبق، وظاهر قبل إسلامه بدليل فولى: (لا من كافر، ولو ترافعا)؛ لأن كفارته لا تكون إلا قربة وليس من أهلها؛ ولأن الله تعالى قال: (الذين

ــ

(قوله: كلا أو جزأ)، وكذلك دواعي الوطء من القبلة والمباشرة قال الحطاب (قوله: بممنوع) متعلق بتشبيه، وسواء كان ذلك الممنوع كلا أو بعضاً، وشمل ذلك المبعضة والمكاتبة والمعتقة لأجل والمشتركة والمتزوجة (قوله: وفي الرجعية تردد) فقيل: إنه ظهار احتياطًا في الفروج، وقيل: لا لأنها زوجة (قوله: الأحوط اللزوم) على أن التشبيه بها ظهار، وهو يلزم في الرجعية (قوله: ومجوسية أسلمت)، وكذلك الأمة وكذلك الأمة الكتابية إذا أعتقت، وأما المجوسية فلا بد فيها من الإسلام (قوله: لأن كفارته إلخ)؛ أي: بخلاف الإيلاء، قال المؤلف في (حاشية (عب)): وفيه أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة على أنه إنما يظهر في الصوم، وأما العتق والصدقة فلا يشترط فيهما الإسلام، فإن أراد صحة كونهما كفارة يتوقف على الإسلام كان في الكلام مصادرة.

ــ

(قوله: الأحوط اللوزم)، أي: خروجاً من التردد وإن كان اللزوم فيها لا يناسب اللزوم بها إلا أنه قد يقال: الرجعية لها اعتبار أن حرمة الاستمتاع بها قبل الرجعة، وبهذا الاعتبار لزم الظهار بالتشبيه بها على أحد القولين، والثاني: تمكنه من رجعتها، وأنها زوجة حكما، وبهذا الاعتبار لحق فيها احتياطا في كل فلا تناقض تدبر. (قوله: ما لم ينو مدة المانع) ظاهر في الحائض إذ لوحظ فيها الوطء ما إن نظر لمطلق الاستمتاع فهو ممكن حال المانع كالرتقاء، والمسائل مختلف فيها، والصائمة كالحائضة، نعم الإحرام، والاعتكاف من طرفه أو طرفها يمنع الاستمتاع مطلقا فإذا قال: أنت على كظهر أمي مدة الإحرام أو الاعتكاف؛ فلغو؛ لأنه معلوم أنها مدة ما ذكر عليه كظهر أمه، فكان كمن ظاهر ثم ظاهر لا يلزمه الظهار الثاني. انظر (ح) (قوله: ولأن الله تعالى قال إلخ) إنما يحتاج لهذه المعونة؛ لأن القربة إنما تظهر في الصيام، وأما العتق، وإطعام المساكين فيصحان من الكافر إن أريد ليس من أهلها على أنها كفارة كان فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>