للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كون البذر للتجارة) فإن كان من بذر قوته استقبل؟ قولان.

(وصل)

(زكى دين) له (أصله عين بيده)، ويد وكيله كيده، (أو أعرض تجارة) احتكارًا بدليل ما يأتى أن المدير يقوّمه كل عام (قبضه عينًا)، فإن قبضه، عرضًا، فإنّما يزكى ثمنه إذا باعه لسنة من القبض، (وإن بإحالة) فيزكى المحيل بمجردها من عنده،

ــ

قولان) الاشتراط قول أكثر القرويين، وابن شلبون وفهم عليه ابن يونس المدوّنة ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله.

[(وصل فى زكاة الدين)]

(قوله: أصله عين) ولو كان مديرًا؛ لأنَّ دين القرض لا يقومه المدير على المعتمد كما يأتى خلافًا لما فى (البناني) تبعًا للـ (المواق) و (ح) (قوله: بيده)؛ أي: لا بيد غيره من وارث، ونحوه ولو أخره فرارًا (قوله: أو عرض تجارة) يأتى محترزه فى قوله: واستقبل إن كان عن كأرش إلخ وسواء ملكه بتجارة، أو هبة، أو إرث (قوله: قبضه) فإن زكاه قبل القبض فلا يجزيه على مذهب المدونة خلافًا لأشهب فى كتاب محمد (قوله: فإن قبضه عرضًا إلخ) إلاّ أن يكون فرارًا من الزكاة وإلاّ فهو كمن قبض عينًا (قوله: فيزكى المحيل بمجردها)؛ لأن الذمة تبرأ بمجردها خلافًا لتأويل ابن لبابة بتوقفها على القبض ونحوه فى (المواق) وهو قول أصبغ ورده ابن رشد (قوله: من الدين)؛ أي: يزكيه من الدين (قوله: إذا كان عنده ما يوفي)؛ أي: ما يوفى الدين (قوله: واكتفى بمجرد الإحالة إلخ) جوابٌ عما يقال:

ــ

(قوله: البذر)، وأمّا آلات الحرث، فقال شيخنا السيد: لا يشترط كونها للتجارة قولًا واحدًا.

(وصل زكاة الدين)

(قوله: له)، وأمّا عليه، فيزكى ما تداينه إن كان عنده ما يوفى على ما يأتى (قوله: أصله عين)، ولو لمدير كما لـ (عب)، ومن قال: المدير يقوّم كل عام، فذاك فى دين التجر الذى أصله من عروض التجارة، وأمّا القرض، فلا فرق فيه بين مدير،

<<  <  ج: ص:  >  >>