الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين إجارة وبدونه جعل) تجرى على حكمهما الآتى (خلاف).
{باب}
(يؤخذ المكلف بلا حجر) فى (ح) إن أقرّ المريض بتبرع فى صحته فباطل إرثا إلا أن يقول أنفذوه (واتهام بإقراره لأهل)؛
ــ
(قوله مطلقا) أى: وقعت بعوض أم لا (قوله: أولا إلا بعوض) أى: فتلزم (قوله: فمع التعيين) أى: للعمل أو الأجل والأجرة (قوله: تجرى على حكمهما) فمع التعيين تلزم بالعقد ومع عدمه لا تلزم الجاعل إلا بالشروع.
[{باب الإقرار}]
(قوله: المكلف) أى: بالمأمورات وهو البالغ العاقل الطائع فإقرار الصبى والمجنون والمكره باطل وشمل السفيه المهمل على قول مالك والمرتد قبل إيقاف السلطان له على ما لابن عبد الحكم وبعده محجور عليه فيبطل إن قتل ويصح إن تاب وجعله ابن سحنون قبل الإيقاف كحكمه بعد كما فى (عج). (قوله: بلا حجر) حال أو صفة لمكلف لأن مدخول أل الجنسية فى معنى النكَّكرة فيصح وصفه بالنكرة خرج به الرقيق والسفيه والمفليس على تفصيله السابق (قوله: بتبرع) أى: من عتق أو صدقة أو هبة أو كفالة (قوله: فباطل إرثا) لأن المرض مانع من التبرع (قوله: واتهام) أى: فى إقراره (قوله: بإقراره) متعلق بقوله يؤخذ أى: يؤخذ بإقراره فيما لا يعرف ملكه له وإن لم يذكر سببًا أو لم يعلم المقر له بالمال وإنما إقراره فيما يعرف ملكه له
ــ
(قوله: حكمها الآتى) من لزوم الإجارة بالعقد والجعالة للجاعل بالشروع.
[{باب الإقرار}]
هو خبر كما لابن عرفة وغيره ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه إفشاد كبعث (قوله: بلا حجر) دخل فيه المفلس من حيث ذمته لأنه إنما حجر عليه فى المال المخلوع كما سبق (قوله: إرثا) بمعنى موروثًا حال منتظرة من ضمير باطل ولم يجعل كتبرع المريض فى الثلث لأنه أضافه للصحة (قوله: فوصية) أى: بقوله