للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفويض الوكالة (على ثانيهما لا يغرم الوكيل) حيث لم تلزم الموكل (وألا) يعرفها (فإن قبلها فعليه إن حلفت ما دفعت إلا جيادا فى عملى ولا أعرفها من دراهمى وهل) تحلف (مطلقا أو إن عسر) الوكيل (خلاف وألا) يقبلها والموضوع أنه لم يعرفها (حلفتما وفى المبدأ خلاف إن تكمل أحد كما حلف وغرمه ولك إن غرمت تحليف الوكيل ما بدلها وهل له تحليفك؛ إن بدئ به فنكل خلاف وانعزل ما باع بعلم العزل أو موت الموكل) كفلسه الأخص وهذا أعنى اشتراط العلم الأظهر مما فى

ــ

الموكل فيه فيقبل قوله اتفاقا (قوله: وهل تحلف مطلقا) أى: أعسر الوكيل أم لا وهو ظاهر المدونة لاحتمال نكوله فيغرم ولا يغرم الوكيل وهى يمين تهمة والألم يغرم بمجرد النكول (قوله: أو إن أعسر) أى: إنما اتحلف إن أعسر الوكيل لا مع يسره لأن من حجة الموكل أن يقول أنت قد التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعةً لك ولا للبائع على (قوله: حلفتما) أى: ما دفعتما الأجياد إلخ (قوله: وفى المبدأ خلاف) أى: فى المبدأ بالحلف خلاف فقيل يبدأ الوكيل لأنه المباشر وقيل الموكل لأنه صاحب الدراهم وفهو أعرف بها (قوله: وغرمه) أى: لنا كل (قوله: ولك) أى: يا موكل (قوله: وانعزل) أى: الوكيل ولو مفوضًا فلا يلزم ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه عند حاكم ومحل عزله بالعلم مالم يتعلق بوكالته حق لغيره وظاهره أنه ينعزل بعلم العزل ولو قال كما عزلتك فأنت مولى وهو ظاهر كلام أهل المذهب على ما للبرهان الدميرى والحطاب فى التزاماته ومال إليه البدر وظاهر ما للبرمونى عدم عزله (قوله: أو موت إلخ) عطف على العزل فعلم مسلط عليه فلا ينعزل قبل العلم فيلزم تصرفه وإنما انعزل بعلمه بموت الموكل لأن المال انتقل لغيره فلا يتصرف فيه بغير إذنه (قوله كفلسه الأخص) لانتقال الحق للغرماء وأما جنونه أو جنون موكله فلا ينعزل به إلا أن يطول جنون موكله جدّا فينظر له الحاكم وانعزل الزوج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن الحاكم وانعزل الزموج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن عرفة شيخنا. المؤلف: وكأن الفرق أن الطلاق بيده فإذا ظهر منه الإعراض كرهت بقاءه

ــ

(قوله: أو إن أعسر) لأنه إن أيسر فيه كفاية للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>