للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما ذكر لا إن أمر الرسول فلمي بلغ (فزنا) والولد رقيق (وإلا أخذها إن لم تفت بكإيلاد) وتدبير (وحلف إن لم يشهد) راجع للأمرين فإن شهد لم تفت ولم يحلف (وله قيمة الولد) لأنه حر نسيب للشبهة ولو مع البيان بلا بينة كما للبدر القرافى (وخيرت فى الثانية إلا أنيأخذ الأولى فتلزمك وإن أمرت بمائة فقال) اشتريت (بمائة وخمسين خيرت إلا لطول) كما سبق فى تصديقه فى الزائد (أو فوات فلا يلزمك إلا مائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها) وكيلك (لزمتك وهل إن قبضت) السلعة (ولم تفوض قلان) فلا خلاف فى اللزوم قبل القبض ولو مع

ــ

والولد رقيق) فيأخذ مع أمه (قوله: وإلا أخذها) أى: وإلا يشهد له بين الرسول ولو مع الإشهاد أخذها (قوله: إن لم تفت إلخ) فإن فاتت فليس له أخذها وإنما له الثمن الذى سماه الآمر فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل على ما مر (قوله بكإيلاد) أى: لا ببيع أو هبة أو زيادة أو نقص (قوله: راجع للأمرين) أى: قوله إن لم تفت وقوله وحلف (قوله: للشبهة) ولو مع البيان لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف فى قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه وعلم من هذا أنه لا حد عليه واستظهره المسناوى كما فى (بن) خلافا لقول الجيزى بالحد مع البيان وأن الولد رقيق (قوله خيرت) أى: فى أخذها بما قال أوردها ولا شئ عليه إن وطئ وحلف الوكيل إن لم تكن له بينة على ما قال وإلا فليس له إلا المائة (قوله إلا اطول) أى: بلا عذر (قوله: فلا يلزمك الإمائة) ولو أقام بينة على شرائها بما قال لتفريطه حيث لم يعلمه فصار المتطوع وإنما لم يكن له أخذها مع البينة كالتى قبلها لأنها هنا على ملك الموكل والبينة إنما هى على زيادة الثمن وهناك البينة على أنها للوكيل وملك الغير لا يفوت قاله البساطى (قوله: وإن أدرت دراهم) أى: التى دفعتها للوكيل ليشترى لك بها (قوله: فإن عرفها) وإن لم يقبلها خلافا لـ (عب) كما فى (بن) وغيره (قوله: وهل وإن قبضت إلخ) أى: هل اللزوم وإ قبضت ما وقعت فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل بقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل يقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم بدلها بناء على عزله بمجرد القبض فلا يقبل قوله إنها دراهم موكله والأول هو ظاهر المدوّنة كما لبعض الشراح ولذا صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: ولم تفوض) جملة حالية وأما المفوض فلا ينعزل بقبض

<<  <  ج: ص:  >  >>