أدفع إلا لمن أسلمنى ولا يكون المسلم إليه شاهد للموكل أن السلم له على أحد القولين كذا فى الخرشى (والقول لك أنك لم توكل أو وكلته فى كذا وإن اشترى ما زعمت أنك أمرته بغيره صدق بيمين حيث أشبه) وقد اعترض (حش) ما فى (الخرشى) من اشتراط كون الثمن لا يعرف بعينه (وإن قال أمرتنى أن أبيع بعشرة فقلت بل بأكثر فإن لم تذهب ع ين المبيع أو يتفرد بالشبه حلفت فإن نكلت فهو) يحلف (كأن انفرد) بالشبه (إلا أن ينكل فتحلف وإن وكلته لأخذ جارية فبعث بها ووطئت ثم قدم بأخرى وقال تلك وديعة فإن شهد له) بذلك (وكان رسوله بين) لك
ــ
(قوله: ولا يكون المسلم إليه إلخ) لأنه يتهم على تفريغ ذمته (قوله: على أحد القولين) وهو المعتمد كما فى (ح) وغيره والآخر يكون شاهدً القدرته على براءة ذمته بالدفع للحاكم (قوله: أو وكلته فى كذا) أى: والقول لك أنك وكلته فى كذا أى: فى إجارته أو رهنه مثلاد دون بيعه أو فى جنس الثمن وظاهره بغير يميز وفى (ح) والمواق أنه بيمين وهو المعتمد وهذا فى غير الوكيل المفوض (قوله: صدق بيمين) إلا أن يكون الثمن باقيًا وأعلم الوكيل البائع بوكالته فالقول لك بيمين كما فى (ح) و (شب)(قوله: بيمين) فإن ن كل حلف الموكل وغرم الوكيل الثمن الذى تعدى عليه فإن ن كلا فلا شئ على الوكيل ولزمت السلعة الموكل (قوله: وقد اعترض حش إلخ) أى: بأنه لا دليل عليه وأصله للفيشى عن اللقانى وقوله: فإن لم تذهب عين المبيع) بأن كان باقيًا أشبه الوكيل أم لا (قوله: أو لم ينفرد إلخ) أى: ذهبت عين المبيع ولمي نفرد الوكيل بالشبه بأن لم يشبه أصلا أو شها وحلف المشترى على ذهاب عينه فإن لم يحلف غرم بمجرد نكوله فى دعوى لاتهام وإلا فبعد حلف المدعى انظر (عب)(قوله: حلفت) أى: وأخذت ما ادعيته (قوله: فهو يحلف) أى: ويدفع ما ادعاه فإن كل غرم ما ادعاه الموكل (قوله: فبعث بها) أى: بالجارية غير الموكل عليها على حد عندى درهم ونصفه بدليل قوله ثم قدم بأخرى إلخ (قوله:
ــ
يكون عند الإطلاق تعيينًا فلينظر (قوله: على أحد القولين) نظر إلى أنه قد يحب خلاصه وبراءة ذمته ورأى في القول الثانى أنه دافع على كل حال وهذا الكلام يتصور إذا مات الوكيل فادعت ورثته أنه لنفسه أو غاب غيبة بعيدة (قوله: وقد اعترض حش) أى: بأنه لا مستند له.