(وإن باع كل) من الوكيلين أو الوكيل والموكل (فالأول إلا أن يقبض الثانى من وكيل وموكل) غير عالم كذات الوليين ولا يراعى ذلك فى الوكيلين كما فى (الخرشى). (فإن جهل الزمن اشتركا) فى (الخرشى) مثله جهل السابق ولغيره لمن قبض وإلا اقترعوا (ولك قبض ما شهد أنه أسلمه لك) وليس للمسلم إليه أن يقول لا
ــ
(قوله: وإن باع كل) أى: لغير من باع له الآخر وأشعر قوله باع أن الإجازة ليست كذلك والحكم أنها للأول ولو حصل قبض لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمانه كما قاله ابن رشد ولأبى الحسن قال المازرى: على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولى وعلى أنه ليس قبضًا للأواخر يكون للأوّل اهـ (بن)(قوله: من الوكيلين) أى: المستقلين (قوله: فالأول) أى: فالماضى بيع الأول (قوله: إلا أن يقبض الخ) أورد أنه كان الأولى عدم اعتبار القبض هنا وفرق بينه وبين التلذذ فى النكاح لانكشاف العورات وأجيب أنه لما شابه البيع الفاسد الذى يفوت بالقبض بجامع مخالف الشرع فى الواقع اعتبر القبض وبأن انكشاف العورات يوجد هنا إذا كان المبيع جارية وطرد الباب ونتأمل (قوله غير عالم) أى: من ذكر وكذا المشترى منه ببيع الأول فإن علم فهى الأول مطلقًا (قوله: ولا يراعى ذلك) أى: القبض بل المبيع للأول مطلقًا قال (عب): والفرق أن الموكل ضعف تصرفه فى ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان فاعتبر السابق منهما مطلقًا وللزرقانى أنهما كالوكيل والموكل قال (بن) تبعًا للمسناوى: وهو الظاهر وما ذكره (عب) من الفرق لا يتم لأن مقتضاه اعتبار الوكيل وإهمال الموكل مطلقًا إلا أن يكون ما قاله نقلا فالإشكال لا يدفع الانقال فليحرر أفاده المؤلف فى حاشية (عب). (قوله: فإن جهل الزمن إلخ) أى لم يدر هل باعا معًا أو ترتبًا وأولى إذا علمت المعية كما استظهره الزرقانى. ابن فجلة (قوله: ولغيره) أى: لغير (الخرشى) وفى (عب) أن هذا التفصيل فى جهل الزمن أيضًا (قوله: وإلا اقترعوا) أى: لدفع ضرر الشركة إذا امتنعوا منها (قوله: ولك قبض إلخ) أى: جبراء على المسلم إليه ويبرأ بذلك (قوله: ما شهد إلخ) ولو بشاهد ويمين وإلا فلا يلزم المسلم إليه الدفع ولو أقر أن الوكيل اعترف له بأنه للموكل إذ لا يلزمه دفع ما لا يبرأ به والدفع مع الإقرار لا يبرئه إذ قد ينكر الوكيل الاعتراف ألا ترى أنه إذا جحد صاحب الحق الوكالة يلزمه الدفع إليه ثانية انظر (ح).