للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى التلف (وحلف) الغريم (الموكل أنه لم يعلم الدفع) للوكيل (ولزم الموكل على شراء غرم الثمن) ولو تلف من الوكيل مرارا (حتى يصل البائع إلا أن يعينه فيتلف فالمبيع للوكيل) وعليه ثمنه (وصدق فى الدفع) حيث لم يتوثق عليه عند القبض ببينة (بيمين فله التأخير حتى يشهد كى لا يحلف) كذا لابن عبد السلام ويرتضه أشياخنا وفى (بن) عن ابن عرفة أنه قول الغزالى لا أهل المذهب فيفيد قوة ما فى الأصل من عدم التأخير (وإن تعددوا) أى: الوكلاء (استقل كل إن ترتبوا إلا لشرط) راجع للمنطوق والمفهوم ولا يستقل الوصى ولو مع الترتيب للمعية حال الموت

ــ

علم تفريطه أو لم يعلم شئ على قول مطرف وقال ابن الماجشون: لا يرجع (قوله: ولزم الموكل إلخ) لأنه إنما اشترى على ذمته فكان الثمن فى ذمته حتى يصل البائع (قوله: حتى يصل) أى: الثمن (قوله: إلا أن يعينه إلخ) أى: إلا أن يعين الموكل الثمن بأن يدفعه للوكيل قبر الشراء أو كان شئ معينًا وأمره بالشراء به فلا يلزم الموكل غرم الثمن بتلفه تلف قبل قبضه السلعة أو بعد إلا أن يأمره مع ذلك بالشراء فى الذمة (قوله وصدق فى الدفع) أى: صدق الوكيل ولو غير مفوض أو بالعادة كالأخ مع أخيه على فتوى ابن عرفة فى دفع ما وكل عليه من ثمن أو مثمن أو دين أو قراض للموكل ولو بعد موته طال الزمان أم لا كما فى (ح). (قوله: حيث لم يتوثق إلخ) بأن لم يشهد عليه بينه خوف دعوى الردّ فإن توثق عليه ببينة لم يصدق إلا ببينة (قوله: بيمن) ولو غير متهم (قوله: فله التأخير إلخ) أى: إذا كان لا يصدق فى الدفع إلا بيمن فله تأخير الدفع حتى يشهد (قوله: كى لا يحلف) فله فى التأخير منفعة إسقاط الحلف (قوله: إن ترتبوا) والقول للموكل فى نفيه (قوله: للمنطوق) أى: لكل الاستقلال إلا لشرط من الموكل بعدمه وقوله والمفهوم أى: مفهوم الشرط وهو أنه ليس لكل الاستقلال عند عدم الترتب إلا لشرط بالاستقلال (قوله: للمعية حال الموت) أى: أن الإيصاء لما كان إنما يتحتم ويلزم فى لحظة الموت لأن له الرجوع قبله فلم يلزما إلا معا كأن لا عبر بالترتيب الواقع قبله

ــ

حيث لم يبرا (قوله: إلا أن يعينه) بصريح أو قرينة وجعل الأصل قوله: اشتر بهذا قبل العقد تعيينًا قال الخرشى إلا أن يقول: اشتر ببهم وانقده وقد يقال: العادة محكمة والعرف فى اشتر بهذا مع عدم التقييد بقوله: أنه يبدله أن ظهر زيفا فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>