(أو أنكر القبض فلما شهد به شهد له بالدفع أو التلف كالمديان) فيثبت الوفاء لأن تكذيب البينة ابتداء يسقطها انتهاء إلا فى الحدود أنكر قذفه فأثبته فأثبت العفو والأصول من العقار أنكر أن يكون سبق له ملك على داره فأثبته فأثبت الشراء منه (ولو قال قبضت وتلف برئ لأنه أمين (ولا يبرأ الغريم فى غير المفوض والوصى إلا ببينة الدفع) ويبرأ بقول المفوض والوصى (ورجع على وكيل لم يعلم عدم تفريطه)
ــ
كالضامن (قوله: أو أنكر إلخ) عطف على اقبض أى: أو أنكر الوكيل القبض (قوله: فلما شهد به إلخ) ومثل ذلك إقراره بالقبض بعد إنكاره له ثم ادعى تلفه (قوله: ينكر المعاملة) بخلاف لا حق لك علىّ كما يأتى فلا تسقط البينة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من يعرف الفرق بين إنكار المعاملة وبين قوله لا حق لك على ونحوه وبين من لا يعرف وفى (ح) ينبغى عذر من لا يعرف الفرق بينهما بالجهل فتسمع بينته بالقضاء لكنه ضعيف لأن الفرق بديهى (قوله: إلا فى الحدود إلخ) لأن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهة والأصول يظهر فيها انتقال الملك فدعوى أنها ما دخلت فى ملك من هى فى حوزه لا يلتفت لها فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها وحمل من لا يظهر ملكه على من يظهر حملا للنادر الغالب وفى (ح) فرق آخر انظره (قوله: والأصول) عطف على الحدود (قوله: ولو قال) أى: الوكيل (قوله: ولا يبرأ الغريم) أى: المدين وهذا مالم يجعل لغير المفوض الإقرار (قوله: والوصى) عطف على المفوض (قوله: إلا ببينة الدفع) أى: دفع الغريم للوكيل ولا ينفعه شهادة الوكيل لإنهاء شهادة على فعل نفسه (قوله: ويبرأ بقول المفوض إلخ) لأن لهما الإقرار على الموكل والموصى ما دام فى حجر وإن لم يجز له الإقرار عليه بمال عليه كما فى البرزلى وفى (ح) خلاف فى براءته بقول المفوض إذا أنكر المال الوكالة وعدم براءته قال: وهو الجارى على ما يأتى من أن القول له فى عدم الوكالة (قوله: ورجع) أى: الغريم (قوله: لم يعلم عدم تفريطه) بأن
ــ
(قوله: أو أنكر القبض) أى: قبض دين وكل على قبضه مثلا (قوله: بالدفع) أى: بدفعه للموكل (قوله: فى الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات (قوله: والأصول) لخطر أمرها فلا تؤخذ من واضع اليد إلا بأمر قوى والجملتان بعد الحدود والأصول استئناف بيانى جواب لسؤال مقدر تقديره ما صورة ذلك (قوله: ورجع) أى: الغريم