للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إن لم تزد قيمة الدين) على ما يغرم لا إن كانت اثنى عشر لكونه خمسة عشر والمسمى عشرة لفسخ الدرهمين فى خمسة (وضمن) الوكيل (إن أقبض) الدين مثلا (بغير حضرته) لأن المال ماله ولذا لو دفع من مال المضمون كان كالوكيل

ــ

مؤلف على (عب). (قوله: إن لم تزد إلخ) بل كانت أقل أو ساوت (قوله: على ما يغرم) أى: من تسمية أو قيمة (قوله: لكونه) أى: الدين (قوله: لفسخ الدرهمين إلخ) لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إذ من أخَّر ما يعجل يعد مسلفا والوكيل ليس عليه شئ من الدين (قوله: وضمن الوكيل) مفوضًا أم لا لتفريطه بعدم الإشهاد لموكله لبقاء الدين عليه فلربه غريمان (قوله الدين مثلا) أى: أو المبيع أو الرهن أو الديعة (قوله: بغير حضرته) وإلا فلا ضمان على الوكيل فى عدم الإشهاد وأما مجرد علم الموكل بصدق الوكيل فى الدفع فلا ينفى عنه التفريط ويحل للموكل ما يضمنه كما فى (ح). (قوله ولم يشهد) المراد أنه لم تشهد له بينة بالإقباض سواء أشهدها أولا ويحتمل ضبطه بالمبنى للمجهول من المجرد أى: لم تقم له شهود بالإقباض وظاهره الضمان ولو جرى العرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستنثى من قاعدة العمل بالعرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستثنى من قاعدة العمل بالعرف وقيل: إلا أن يجرى العرف بخلافه نعم إذا اشترط على الوكيل عدم الإشهاد لا ضمان عليه (قوله: فأنكر القابض) فى (عب) أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته أو غيبته (قوله كالضامن) تشبيه فى الضمان إذا قبض ولم يشهد فأنكر القابض (قوله: لأن المال إلخ) أى: بخلاف ما يدفعه الوكيل فإنه مال الموكل فكان على رب المال أن يشهد (قوله: كان كالوكيل) أى: يضمن إلا أن يكون بحضرة ربه وإذا دفع الوكيل من مال نفسه كان

ــ

فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع بإسقاط الغرم لأنه لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة فليتأمل (قوله: بغير حضرته) فيغرمه الوكيل ولو علم الموكل ويحل له الأخذ منه حيث لم يكن بحضرته لأنه أتلفه بعدم الإشهاد كما فى (ح) نعم لو كان بحضرته فهو المفرط لأن المال ماله ولا ضمان على الوكيل كما أمره الموكل بعدم الإشهاد لغرض له (قوله: كان كالوكيل) فى عدم الضمان بحضرة رب المال كما أن الوكيل إن دفع من مال نفسه كان كالضامن وهو معني قول (عج) لو انعكس الحال انعكس الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>