(واستؤنى ببيع الطعام) حتى يقبض (وإن قال) الوكيل (أغرم المسمى أو القيمة) لك الآن (ثم إذا حل الدين قبضته وادفع لك فضله إن كان جاز) ولا يباع الدين
ــ
تسمية (قوله: واستؤنى ببيع إلخ) لأن الطعام لا يباع قبل قبضه والربح للموكل كما مر (قوله: ثم إذا حل الدين) كان المسمى أو القيمة (قوله: جاز إلخ) إذ لا نفع للوكيل فى ذلك بل هو أحسن للموكل ويجبر الموكل على ذلك كما صوبه (بن) خلافًا للرماصى ولا ينافى ذلك الجواز وإنما عبر بالجواز للرد على قول أشهب بالمنع إذا كانت أقل قليل ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر مع أنه قيل فى علة المنع فى الأكثر أن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إلخ مع أنا إن نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداء ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما الاثنان تزيد لو بيع الدين بإثنى عشر الآن لكنه هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل بغرم الوكيل ما نقصه عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرًا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة اهـ
ــ
(قوله: إن كان) أى: تيسر قبضه لأنه قد يمنع منه مانع (قوله: جاز) ويقضى للوكيل بذلك وإنما عبر بالجواز رد القول أشهب بالمنع إذا كانت القيمة أقل. (عب): ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر أى: مع أنهم عللوا المنع فيما إذا كانت القيمة أكثر بأن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف مع أنا إذا نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداءً ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما لااثنان تزيد لو بيع الدين بأثنى عشر الآن لكنه لم يبع فليس عندنا سلف محقق ومع ذلك قلتم بالمنع فأولى فى صورة الأقل كما هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل يغرم الوكيل ما نقصته عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما