للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عالما بالقرابة وإن جهل الحكم عتق عليه وولاءه لصاحبه لا أن يعينه الموكل) فعليه كأن لم يعلم الوكيل القرابة (وإن خالف إلى بيع بدين من غير جنس المسمى أو أكثر منه) حتى يلزم فسخ الدين فى الدين (فإن فاتت السلعة) وترتبت التسمية أو القيمة إن لم تكن (منع الرضا به) لما سبق (فيباع غير الطعام وربحه للموكل ورجع ينقصه) عن التسمية أو القيمة على الوكيل (وإن أسلمها فى طعام غرم المسمى) أو القيمة

ــ

(قوله: عالما بالقرابة) والقول له فى عدم العلم مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولزم الآخر فإن نكل حلف الآخر وعتق على الوكيل ونحوه لإقراره أنه اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على صاحبه فقد أقر بحديثه علي وهو قد حجده وذلك ظلم من صاحبه بمقتضى دعواه فعتق عليه (قوله: عتق عليه) وغرم الثمن لصاحبه وإنما يعتق إذا كان موسرا ولم يبين الوكيل أنه يشتريه لفلان كما فى التوضيح فإن أعسر بكله أو لم يوجد من يشترى سقصا ببيع كله والثمن لصاحبه ولو حصل فيه ربح وإلا عتق ما فضل منه وإن بين ولم يجز إلا مر نقض البيع (قوله: وولاؤه إلخ) لأنه كائن أعتق عنه (قوله: وإن خالف إلخ) أى: ما شرط عليه أو العادة (قوله من غير جنس المسمى) أى: أو قيمته وقوله أو أكثر أى: أو لم يكن من غير جنس المسمى ولكنه كان أكثر وأما إن كان أقل مساويًا من الجنس فلا لأنه صبر مع حطيطة فى الأوّل لا فسخ (قوله: حتى لزم إلخ) أى: لا إن كان مثله وأقل كما علمت الدين لأجله أورد وأخذ سلعته (قوله: إلم تكن) أى: التسمية (قوله: لما سبق) أى: من فسخ الدين فى الدين لأن التسمية أو القيمة قد ترتبت بالمخالفة فرضاه بالدين المؤجل فسخ دين فى دين (قوله: فيباع) أى: الدين ولا يلزم الوكيل التسمية أو القيمة للزوم ودفع قليل فى كثير (قوله: وريرحه للموكل) إذا لا يربح المتعدى (قوله: وإن أسلمها) أى: السلعة وقد فاتت (قوله: أو القيمة) أى: إن لم يكن

ــ

المال والزوجة وفائدة عتقه عليه غرمه لصاحبه الثمن أو القيمة إن لم يكن قبضه عين ثمنًا وعدم رجوعه بذلك إن لم يكن فى الوكالة (قوله: أو أكثر) لأنه إن كان من جنسه مساويًا فصبر أو أقل فمع حطيطة (قوله: لما سبق) من فسخ الدين فى الدين (قوله: وإن سلمها فى طعام) محترز قوله غير الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>