كأن وقفت على ثمن) تناهت له الرغبات (وكلزوجته ورقيقه غير المحجور) كمكاتب ومأذون (وتوكيل غير المفوض إلا معاونا إن كثر) الموكل عليه (كأن علم الموكل أنه لا يليق به وحمل على عدم العلم إن لم يشتهر) الوكيل (فلا (ينعزل) الوكيل الثانى (بعزل) الوكيل (الأول إلا أن يقول الموكل وكل لك وله الرضاب هـ فى السلم) على الأرجح (وإن اشترى وكيل أو مقارض أو أصدق زوج من يعتق على صاحبه) موزع
ــ
له فى الشراء لنفسه (قوله: كأن وقفت) تشبيه فى جواز الشراء له أو لحجوره المفهوم من الاستثناء وكذا قوله: وكلزوجته إلخ وكذا لابنه البالغ الرشيد إلا أن يحابى فيمنع ويمضى البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع (قوله: غير المحجور) لأنه يتصرف لنفسه بخلاف المحجور (قوله: وتوكيل غير المفوض) أى: ومنع توكيل غير الوكيل المفوض وضمن إن فعل ولا ضمان على الثانى إلا أن يعلم بالتعدى وأما هو فيجوز له التوكيل لأن الموكل أحله محلّه (قوله: أنه لا يليق به) أى: لا يليق بالوكيل تولية ما وكل عليه كأنوكل على دابة بسوق وهو جليل القدر عند الناس (قوله: قوله وحمل) أى: الموكل (قوله: إن لم يشتهر الوكيل) أى: بأنه لا يليق به (قوله: فلا ينعزل إلخ) تفريع على ما تجوز فيه الوكالة وإنما لم ينعزل نظر إلى وكالته للأصل حيث أذن فيه ح كما (قوله: بعزل الوكيل الأول) وكذا بموته وينعزل كل منهما بموت الموكل الأول عزل وكيله قاله ابن فرحون نظرا لجهة وكالته له (قوله: إلا أن يقوم الموكل إلخ) أى: فإنه ينعزل بعزل الأول لأن الموكل خصه بالوكيل قال المصنف فى حاشية (عب) وقياسه لو قال وكل لى فليس للوكيل الأول عزل اهـ (قوله: وله الرضابة إلخ) أى: للموكل الرضافى السلم بمن وكله الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل لأن المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت فى التعدى بوكالته (قوله: موزع) أى: الموكل ورب القراض والزوجة وفى (بن) الأولى عدم ذكر من أصدق إلخ لأن الكلام فيمن أخذ للغير بطبريق النيابة
ــ
وكالته على أحد بل لو كان له هو حق وكل عليه ولا يباشر الدعوى انظر (ح). (قوله: وله الرضا به فى السلم) ولا يلزم فسخ الدين المترتب على الرضا بالمخالفة فى السلم كما سبق لأن المخالفة هنا ليست فيما أمر به بل فى التوكيل عليه فقط ومقابل الأرجح نظر لمطلق المخالف (قوله: موزع) يعنى أن الصاحب مختلف الموكل ورب