إذنه خالف الشرع كالجاهل (ولا يقارضه ولا بأس بمساقته إن لم يعصر) حصته (خمرا ولا يمنع عبده النصرانى أمور دينه) كالكنيسة والحمر (ومنع) وكالة (كافر وجاهل فيما يُفْسدنه وعدوّ دنيا) بالإضافة كنصرانى مع يهودى كما هو مشاهد (وكافر على مسلم) لحق الله تعالى حيث لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (وشراؤه لنفسه أو محجوره) ولو سمى له الثمن على المعول عليه (إلا برضا الموكل
ــ
عليه ذلك ووجب عليه التصدق بالجميع إن علم أنه يعمل بالخمر وبالزائد إن علم أنه يعمل بالربا وندب ذلك عند الشك كذا فى (ح). (قوله ولا يقارضه) لأن عامل القراض مفوض له (قوله: إن لم يعرض إلخ) وإلا منع لأنه إعانة له على مالا يجوز (قوله: ومنع وكالة كافر) أى: منع المسلم من توكيله الكافر فى ببيع أو شراء أو تقاض ولو رضى به من يتقاضى منه لحق الله قال (عب) نقلا عن والده: ينبغى إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضى الممنوع على وجه الصحة أن يمضى (قوله: وعدوّ دنيا) ولو كان الموكل عليه وكيلا قال (ح): إلا أن يرضى الموكل عليه (قوله: كنصرانى مع يهودى) ومسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية وإلا جاز لشرف المسلم ومثل توكيل العدو على عدوة توكيل من عنده لدد وتشغيب فى الخصومات فلا يحل للقاضى قبول وكالته على أحد كما لابن لبابة وابن سهل وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يبادر لأذاه فيمنع من ذلك ويؤمر بالتوكيل انظر (ح). (قوله: لحق الله تعالى) ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث فى الطلب (قوله: أو محجوره) لأنه هو الذى يتصرف له فكأنه شراء لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة على ما قَّيد به سحنون المدونة وفى (عب): ينبغى تقييد شركة العنان بذلك (قوله: ولو سمى له الثمن) لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى فإن تحقق عدمها فيه جاز (قوله: إلا برضا الموكل) بأن اشتراه بحضرته أو أذن
ــ
قولان مرجحان والموضوع لا تفاوت كما قلنا (قوله: ولا يقارضه) لأن القراض طلاق يد فى البيع والشراء بخلاف المساقاة فخدمة فى الأشجار فقط (قوله: فيما يفسدان) فإن وقع وصادف الصحة مضى (قوله: كما هو مشاهد) من بغض كل الآخر فى الدنيا فالكاف للتمثيل أو التشبيه وأما مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيويّة فيجوز قالوا: وألد الخصام المعروف بالإيذاء والبذذة لا يحلّ للحاكم قبول