إن كانت إحداهما على الصفة ولم يمكن الانفكاك) والأخير (كأن أخذ بعقد السلم حميلًا أو رهنا) أما فى صلبه فله حصة من الثمن (وضمنه) أى الرهن (غير المفوض قبل رضاك) به (وإن غير الذهب يخالف لدراهم أو عكسه) ولا تفاوت (فخلاف) فى التخيير واللازم ورجحه (بن). (وكره) توكل (مسلم لذمى) لنوع الإذلال ولذا فى (ح) لا لو كل إياه فى تخليص حقه فإن تحقق الإذلال حرام أو لم يوصل الذمى لحقه بغير ذلك جاز (ابن القاسم ولا يشاركه إلا عنانا) لأنه إن فعل بلا
ــ
إلا أن يقول إنما أمرتك بالشراء بمبهم خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع فى المبيع وغرض بقاؤه ويقبل قوله فى غرضه (قوله: إن كانت أحاهما إلخ) وأولى هما (قوله: ولم يمكن الانفكاك) أى: لم يمكن انفكاك أحدهما عن الأخرى بأن امتنع البائع من بيع إحاهما وحدها ولم يجد غيرهما يشتريه لعدم وجود الصفة المطلوبة (قوله: والأخير) أى: وألا يكونا أو احداهما على الصفة أو كان يمكن الانفكاك خير فيما لم يكن على الصفة أو الزائد على المطلوب فيرجع بحصته من الثمن (قوله: كأن أخذ إلخ) أى: فلا كلام للموكل لأن ذلك زيادة توثق (قوله: فله حصة من الثمن) أى: فيخير الموكل (قوله: وضمنه) أى: الوكيل إلا أن يعلم البائع أنه وكيل فكالأمن (قوله: غير المفوض) وإلا فالضمان من الموكل (قولهك قبل رضاك) ولو حكما كعلمه وسكوته طويلا فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل فإن رده للوكيل فحبسه عنده حتى تلف ضمن ضمان عداء كان يغاب عليه أم لا (قوله: ولا تفاوت) بأن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع بالبلد بكل من النقدين وأما إن كان هنا تفاوت فالخيار للموكل قولا واحدا (قوله: ورجحه بن) خلافا لما فى (عب) من ترجيح التخيير بناء على أنهما جنسان (قوله: لنوع الإذلال) ولأن الوكالات كالأمانات فينبغى لأولى الأمانات أن لا يتوكَّلوا لأُوِلى الخيانات وعن مالك: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة ولذلك لا يتوكل المسلم لمسلم غير أمين (قوله: ولذا) أى: لكون الوكالة فيها نوع إذلال (قوله: لا يوكل الرحل أياه) أى: يكره على الظاهر (قوله: ولا يشاركه) أى: يحرم
ــ
السلعة خشية أن يستحق إذا عين فيرجع البائع بعين سلعته (قوله: فله حصة) أى: فيخير الموكل (قوله: ورجحه بن) وفى تقديم التخيير إيماء لترجيح غيره له فهما