للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحيث خالف فى اشتراء ورد موكله لزمه) ذلك الشراء لنفسه (كأن علم بعيبٍ) فى المشترى تشبيه فى لزومه إن لم يرضه موكله (وإن قل بالنسبة للموكل وكان فرصة فلا كلام له كأن زاد فى بيع أو نقص فى شراء أو قال اشتر بعين هذا فاشترى بمبهم ثم نقده أو عكسه وإن قال اشترشاة) مثلا (فاشترى اثنين بالثمن فلا كلام له

ــ

(قوله: وحيث خالف فى اشتراء) أى: بما يوجب الرد (قوله: لزمه) أى: لزمه عقد البيع على الوجه الذى وقع عليه بتا أو خيارا وهذا إن لم يعلم البائع بمخالفته أو يثبت ببينة وإلا فله الردّ فإن كان الخيار لهما فقال (بن): الظاهر أن القول لمن أراد الردّ وأن البيع لا يلزم إلا برضاهما معا خلافا لما فى حاشية الخرشى ومحل اللزوم أيضا إن لم يكن البيع فاسدًا أو لم يعلم به وفات المبيع وإلا لزم الموكل القيمة كما فى (عب) (قوله: قوله كان علم) أى: الوكيل (قوله: وإن قل بالنسبة للموكل) بأن كان يغتفر مثله عادة باعتبار الغرض الذى اشترى له كالركوب فى الدابة فإنها إن أريدت للحمل مثلا كان قطع الذنب يسيرًا ولو كان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة الذنب يسيرا وكان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة فلا يلزم ولو رخيصة (قوله: كأن زاد فى بيع إلخ) تشبيه فى كونه لا كلام له لأن هذا مما يرغب فيه فكأنه مأذون فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح (قوله: أو قال اشتر بعين إلخ) أى: فلا كلام له لأن الثمن فى الحالتين مستهلك وليس هنا أجمل يكون له حصة من الثمن إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع بعيب بها وليس عندى غيرها (قوله: أو عكسه) أى: قال اشتر بمبهم ثم انقد هذه فاشترى ابتداء بعينها فلا خيار للموكل

ــ

لزمه ذلك الشراء) أى: لصق به على الوجه الذى هو عليه من بت أو خيار وسبق أنه إذا كان الخيار لكل من المتبايعين لا يلزم إلا برضاهما معا لأنه إذا رضى أحدهما فللآخر الردّ كما لـ (بن) وهو الصواب خلافا لما فى (حش) (قوله: بالنسبة للموكل) كقطع ذنب دابة لغير ذى هيئة فإن اشتريت للحمل فيسير ولو كان ذا هيئة (قوله: فاشترى بمبهم إلخ) قيد بما إذا قال الموكل إنما عينته خشية أن يرد أو يستحق وليس عندى غيره بدله كما قيد عكسه بما إذا لم يقل لى غرض فى عدم التعيين وهو بقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>