فى التخيير (ولم يدفع له الثمن أو عرف بعينه ولم يفت) إذ القيمة فى الفوات لا تعرف بعينها (أو قبض الوكيل المسلم فيه) إذ فى غير ذلك فسخ الثمن وقد ترتب فى الذمة بالمخالفة فى مؤخر هو المسلم فيتعين عدم الرضا به (وكمخالتفه مشرتى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعة بأقل ما سمى كشرائه بأكثر يفوق نصف العشر) لا كالدرهمين فى أربعين وتخصيص القيد بالشراء هو مذهب الأكثر كما فى (بن)(وصدق) الوكيل (فى دفعه) أى: الزائد المغتفر وكذا أصل زيادته (ولو سلَّم) السلعة للموكل (ما لم يطل) بلا عذر (وإن التزم ما حابى به فلا كلام لك
ــ ..................... ــ
فى جنس المسلم فيه أو نوعه أو فى رأس المال (قوله: ولم يدفع له الثمن) أى: لم يدفع الموكل للوكيل الثمن (قوله: (قوله: أو عرف بيمنه) أى: أو دفعه له وعرف بعينه لأنه بمنزلة عدم القبض (قوله: فى غير ذلك) وهو ما إذا فع الثمن وهو مما يعرف بعينه وفات أو مما لا يعرف ولم يقبض الوكيل أو لم يحل الأجل (قوله: قوله وكمخالفته مشترى إلخ) وكذا إذا عين له الشراء من سلع رجل فتبين أنه من غير سلعة أخل فيها كما فى المعيار (قوله: قوله مشترى) بفتح الراء (قوله: أو سوقا إلخ) ظاهرة كابن الحاجب كانا مما يختلف به الأغراض أم لا واستقر به ابن عرفة خلافا لابن شاس (قوله: أو بيعة بأقل إلخ) أى: أو مخالفة الوكيل بسبب بيعه بأقل مما سمى له موكله ولو يسيرًا بتغابنٍ به لأن الشأن فى البيع طلب الزيادة فيخير الموكل فى إجازته وأخذ ما بيع به ورده وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت ومحل تخييره إن أثبت الوكيل أن السلعة للموكل وحلف على التعدى ولا يعد بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل على المشهور (قوله: بقو إلخ) الباء للتصوير وحينئذ فلا حاجة لجعل أفعل على غير بابه وأن الراد الزيادة سواء كان الأصل فى نفسه كثيرا أولا (قوله: لا كالدرهمين) فإن هذا مما يتغابن به الناس (قوله: وتخصيص القيد) أى: قوله بفوق إلخ (قوله: قوله وصق إلخ) أى: فيرجع بما دفعه على الموكل (قوله: قوله ما لم يطل) أى: زمن سكوته عن طلب الزائد فلا يصدق والطول بما يعلم به عدم صدقه بحيث يقال لو كان دفع ما سكت هذه المدة (قوله: ما حابى به) زيادة أو نقصا
ــ
(قوله: أو عرف بعينه) مثله ما طبع عليه (قوله: أو قبض الوكيل المسلم فيه) زا عب أو حل المسلم فيه ورده (بن) بأن فسخ الدين يمتنع ولو مع الحلول كما سبق (قوله: