لتبيعه لا لأشترى له وبالعهدة ما لم يعلم أنه وكيل) كالسمسار (وتعين فى مطلق البيع نقد البلد والشراء اللائق وهل ولو عين الثمن) ولم يف باللائق أو يأخذ بحسبه (خلاف وإن خالف خير الموكل) فله الرد ويلزم الوكيل القيمة عند الفوات (ولو ادعى) الوكيل (الإذن) فالقول قول الموكل فى عمه (وإن خالف العادة فى شراء طعام ولم يكن نظرًا فسخ قبل قبض الوكيل) لأنه بمخالفته ترتبت الدراهم فى ذمته والطعام له ففى رضا الموكل به بيع الطعام قبل قبضه (وخير بعده كأن خالف فى سلم) تشبيه
ــ
يصرح إلخ فى عدم المطالبة ويجتمل أنه مثال بالأخفى (قوله: لا لأشترى) أى: لا بعتنى فلان لأشترى منك ولو أقر المرسل بأنه أرسله (قوله: وبالعهدة) عطف على بالثمن أى: وطولب الوكيل بالعهدة لما اشتراه (قوله: ما لم يعلم أنه وكيل) أى: ما لم يعلم المشترى أنه وكيل فإن علم لم يطالب وإنما يطالب الموكل إلا أن يكون مفوضا وإن لم يعلم بالتفويض فله مطالبته ومطالبة الموكل (قوله: كالسمسار) أى: لا يطالب بالعهدة إن عرف بالبيع وعليه إحضار رب المتاع عند استحقاقه أو عيبه فإن لم يحضره غرم فإن ادعى عدم معرفته حلف فإن نكل واستريب سجن قدر ما يرى الإمام ذكره ابن أبى زمنين (قوله: وتعين) أى: مع كون الوكالة مفوضة (قوله: فى مطلق البيع) أى: الذى لم يذكر فيه نوع الثمن ولا جنسه (قوله: نقد البلد) أى: الذى وقع فيه العقد كانت بلد التوكيل أو غيره ويعتبر الغالب إن كان وإلا فكل شئ أتى به لزم (قوله: والشراء اللائق) أى: وتعين فى مطلق الشراء اللائق بالموكل (قوله: وإنخالف) أى: إن خالف نقد البلد باع بعرض ومنه فلوس النحاس إلا ما شأنه ذلك لخفته كالبقول أو حيوان أو بنقد غير البلد أو خالف اللائق (قوله: فله الردّ) أى: وأخذ عين شيئه (قوله: فالقول قول الموكل) أى: مع يمينه كما يأتى وهو تفريع على تخيير الموكل ولو ادعى الوكيل الإذن (قوله: وإن خالف العادة فى شراء إلخ) بأن كانت العادة شراءه بالذهب فاشتراه بالفضة (قوله: لأنه بمخالفته) أى: الوكيل وهو علة لتعيين الفسخ (قوله: والطعام له) أى: للوكيل لأنه لزمه بمجرد شرائه (قوله: بيع الطعام) أى: من الوكيل (قوله: وخير بعده) أى: بين أخذه أو أخذ درهمه (قوله: كأن خالف فس سلم) كانت المخالفة