وإنكاح بكر وبيع دار السكنى وعبد الغرض) بالغين المعجمة كالتاجر وزائد الخدمة (إلا بالنص على خصوصها وخصت) الوكالة (بالعرف) كعلى دوابى والعرف أنها الحمير (ولو كيل البيع طلب الثمن وقبضه و) لوكيل (الشراء قبض المبيع ورد معيب لم يعينه الموكل) إلا أن يفوض (وطولب بالثمن والمثمن إلا أن يصح بالبراءة كبعثنى
ــ
قاضٍ بذلك لا يدرج تحت عموم الوكالة (قوله: وإنكاح بكر) إذا كان الوكيل لاجهة ولاية له كالأخ والجد والابن بدليل ما تقدم فى النكاح (قوله: وخصت الوكالة) أى: إذا كان لفظها عاما (عب) ولعل هذا خاص بغير المفوض إليه فانظره قاله (د). (قوله: كعلى دوابى إلخ) أن بيع سلعة والعرف أنها لا تباع لا فى مكان معين أو زمان مخصوص (قوله: والعرف أنها إلخ) جملة حالية (قوله: ولوكيل البيع إلخ) إلا لعرف بخلافه فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة فى الرباع أن وكيل البيع لا يقبض فإن المشترى لا يبرأ بالدفع إليه انظر (ح) وله الترك وهو ضامن (قوله: قبض المبيع) فى (بن) عن ابن عرفة إذا كان الوكيل لا يطالب بالثمن وذلك إن صرح بالبراءة أو قال لتبيعه أو ليشترى لم يكن له قبض المثن انظره اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وردّ معيب) أى: لم يعلم الوكيل بعيبه حال الشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء فرصة فيلزم الموكل وظاهره أن للوكيل الرد حيث لم يعلم به سواء كان من العيوب الظاهرة أو الخفية وقيده اللخمى بما إذا كان ظاهرًا أما الخفى كالسرة ونحوها فلا شئ على الوكيل ولم يذكر ابن عرفة ولا صاحب الشامل هذا القيد ولا يلزم الموكل الخفى اهـ (عب)(قوله: لم يعينه الموكل) أى: لم يعين الموكل المعيب فإن عين فلا رد للوكيل (قوله: إلا أن يفرض) استثناء من مفهوم قوله لم يعينه فإن عينه فلا رد لوكيل إلا أن يكون مفوضا فإن له أن يرد ولو عين (قوله: وطولب بالثمن) أى: لسلعة اشتراها أو باعها لموكله فالمطالب لموكله ولذا بنى طولب للمجهول (قوله: إلا أن يصح بالبراءة) أى: من الثمن أو المثمن بأن قال وينقد هو دونى فلا يطالب وإنما للطالب الموكل وكذلك إن كان العرف عدم المطالبة (قوله: كبعثى إلخ) تشبيه بقوله إلا أن وقبضه) إلا لعرف كأن تكون العادة أن بائع العقار لا يقبض ثمنه وإنما يقبضه المالك