للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإبراء إنشاء لهما) نص على الأول المازرى وقيس الثانى عليه (بدالَّها عرفا ولغا كوكلتك) وأنت وكيلىمن كل ما أبهم بخلاف الوصية فتعم للحاجة (حتى يخص) وإن بقرينة أو يفوض فيمضى النظر كغيره (وهو مالا تنمية فيه) كعتق (إن جعل له ولا يمضى طلاق

ــ

(قوله: انشاء لهما) فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرار بهما ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه (قوله: نص على الأول المازرى) ليس نصّ المازرى بصريح فى ذلك وإنما هو فهم ابن شاس انظر البنانى والمتبادر من كلام البساطى الذهاب إلى أن الوكيل يحتاج لإنشاء خلاف فهم ابن شاس (قوله: بداَّلها عرفا) متعلق بقوله صحت الوكالة وشمل ذات الإشارة من الأخرس دون غيره على ما لـ (عب) ولابد من القبول وفى اشتراط الفورية خلاف (قوله: ولغا كوكلتتك) أى: لما فيه من الإبهام وهذا أحد طريقتينوقيل يصح كالوصية ويكون مفوضا قال ابن رشد: وعليه قولهم: الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت انظر (بن) اهـ مؤلف على (عب). (قوله: للحاجة) وذلك لأن اليتيم محتاج لأن يتصرف فى كل شئ فإذا لميوص عليه أبوه غيره هذا الوصى ولم يستثن عليه شيأ والحاجة التى أوصى لأجلها عامة فوجب العموم فى المسبب ولا كذلك الوكالة فإن الموكل قادر على التصرف فى كل شئ مما له التصرف فيه ولابد له من يستبد عادة (قوله: حتى يخصص) ولا يكون له تولية غيره ولو ذكر التفويض بعد ذلك انظر (ح). (قوله: أو يفوض) نحو: فوضت إليك أمورى (قوله: فيضى النظر) لأن الوكيل إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة (قوله: كغيره) أى: غير النظر عن الموكل وهو فى الواقع وعند العقلاء نظر وليس المراد به السفة فإنه لا يصح التوكيل فيه لأنه معصية (قوله: قوله وهو مالا تنمية فيه إلخ) أى: لا ما كان سفها كما فهم فى التوضيح فاعترض على ابن الحاجب وعلم من هذا أن الوكيل المفوض ممنوع من التبرع (قوله: إن جعل له) قيد فيما بعد الكاتب فلا يجوز ابتداء ويمضى (قوله: ولا يمضى طلاق إلخ) لأن العرف

ــ

(قوله: قوله للحاجة) لأنه قد يموت ولا يمكنه التدارك وقيل: الوكالة تعم أيضا وهو معنى قولهم: إن نقصت زادت وإن زادت بذكر خصوص شئ نقصت بالتخصيص به (قوله: ولا يمضى) هى أربعة الوكيل المفوض معزول فيها (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>