للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن علن بعزلة ولم يفرط فى إعلامه ويعزل فى غيره الخصومة مطلقا (ويلا يلزم إقرار الوكيل) موكله بل كشاهد (إلا أن يفوض أو يجعل له ويقر من نوع الخصومة) كأن وكل فى شأن دين فأقر بقبض بعضه لا بإتلاف وديعةٍ (بمشبه لمن لا يتهم) لا كصديقه (وللخصم أن يأبى المخاصمة) مع الوكيل (حتى يجعل للوكيل الإقرار والأمر بالإقرار

ــ

وليس للوكيل الامتناع من توكله عليه لخصمه لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته كما فى تبصرة ابن فرحون (قوله: إن أعلن إلخ) ولو لم يكن عن حاكم على ظاهر إطلاق (ح) و (عج) خلافا لـ (عب) (قوله: ويعزل فى غير الخصومة مطلقا) إلا فى مسائل ذكرها فى الزقاقية الأولى: الوكيل على دفع السلم فى بلد أخرى أو دفع دين كذلك قال ميارة شارحها: ولم يتضح لى وجه عدم عزله الثانية: الزوجة الموكلة على طلاق نفسها وقد تعلق لها حق فى التوكيل كما إذا قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو أمر الداخلة توكيلا لا تمليكا الثالثة: الوكيل على طلاق الزوجة على أحد القولين كما تقدم الأربعة: الأمين على الرهن إذا جعل له الراهن بيع الرهن عند حلول أحل الدين الخامسة: الوكيل على بيع الرهن على أحد قولين السادسة: الوكيل بأجرة وفى المعيار من ذلك المدين إذا وكله رب الدين على قبض أكرية للمدين ليوفى منها الدين فإنه ليس له عزله لأنه تعلق له بها حق انظره (قوله: ولا يلزم إقرار إلخ) ولو فى مجلس الحكم خلافا لأبى حنيفة ولا يلزم إسقاطه الشفعة (قوله: أو يجعل له) أى: الإقرار (قوله: من نوع خصومة) أى: التى وكل عليها بأن يكون من تعلقاتها وتوابعها (قوله: فأقر بقبض بعضه) قيده ابن عات فى طرره بم إذا كان الإقرار بأن القبض بعد التوكيل وإلا فلا يقبل قوله ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل فى باطل ذكره فى المعيار وفيه عن العبدوسى: جبر الوكيل عن الخصام على الجواب إذا جعل له الإقرار وأقر بأنه عالم بما عند موكله وامتنع من الجوانب حتى شاوره وكالإقرار بالقبض الإقرار بتأخيره أو إبرائه (قوله: لا بإتلاف وديعة) لأنها ليست من جنس الدين وكذلك الهبة وبيع الدار (قوله: وللخصم) أى: خصم الموكل ولا يلزم الوكيل إحضار موكله كما لابن سهل خلافا لما جرى به عمل الفاسيين انظر المعيار

ــ

ممنوع (قوله: مطلقا) أى: من غير تقييد بشئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>