يوم لأنه مظنة قطع النزاع (إلا لعذر) كحلفه لأخاصمه وقد أذاه (وحلف على وجود مرض الباطن وفى كالسفر ونذر الاعتكاف) الحال (أنه لم يتعمده لها وإنما يوكل فيها) أى: الخصومة (واحدًا) ولو كره الخصم حيث لا عداوة ولا اشتهار بعداء لا أكثر إلا أن يرضى (ولزمتها) أى: الوكيل والموكل فليس لأحدهما العزل (بما يمنعها) بأن يقاعد الوكيل الخصم ثلاثا وقبل ذلك لا يلزمه ما فعل
ــ
الثلاثة أولى (قوله: لأنها مظنة قطع النزاع) أى: والشارع له غرض فى قطعة ففى التوكيل ابتداء للنزاع (قوله: كجلفه) دخل بالكاف المرض والسفر وانظر هل من العذر ما إذا ظهر له أن الخصومة تطول وربما أدى ذلك إلى خرم مروءته (قوله: وقد أذاه) أى: والحال أنه قد أذاه وأما إن حلف لا لموجب فلا يمكن من التوكيل ومقتضى هذا أن له أن يوكل إذا لم يجب خصمه بإقرار أو إنكار بعد ادعائه عليه وصححه ابن الهندى وقال القاضى أبو الأصبغ: الصحيح عندى أن لا يمكن من ذلك لظهوره لدده فيحبسه الحاكمويأدَّبه ولا يحتاج المدعى لتوكيل (قوله: مرض الباطن) أى: المرض الخفى الذى لا يظهر وإلا فلا يحلف (قوله: وفى كل سفر) أى: وحلف فى كالسفر إلخ (قوله: قوله إنه لم يعتمده لها) أى: الوكالة (قوله: لم يتعمده) أى: ما ذكر من السفر ونذر الاعتكاف (قوله: أى: الخصومة) قال ابن فرحون فى (التبصرة): ولا يسمع القاضى دعوى الشهادة حتى يثبت عنده ذلك وبو بشاهد ويمين ومفهوم أنه يجوز توكيل أكثر من واحدة فى غير خصومة كما يأتى فى قوله: وإن تعددوا إلخ (قوله: واحدا) وإن تعدّد أصحاب الحق كما لابن رشد وغيره فإن لم يوكلوا فإن عمهم الحكم لم يخاصموا إلا مجتمعين وإلا خاصم كلٌّ وحده ولابد أن تشهد البينة على معرفة عينه فلا يصح توكيل واحد غير معين انظر (ح)(قوله: ولو كره) لأن الحق فى التوكيل للموكل بالكسر (قوله: ولزمتهما) أى: الوكالة (قوله: فبيس لأحدهما العزل) أى: ليس للموكل عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه لأنه تعلق بها حق للغير إلا لعذر كمرص الوكيل أو سفره أو عجزه عما وكل عليه أو تفريطه تفريطا يخشى منه ضياع الحق أو ميله مع الخصم (قوله: بما يمنعها) أى: الوكالة (قوله: لا يلزمه ما فعل) أى: لا يلزم الموكل ما فعل الوكيل
ــ
قطع النزاع) والشرع له غرضه فيه (قوله: وقد أذاه) وإلا حنث لأنه حلف على