(واستيفاء حق وعقوبة) كقصاص (وحولة وإبراء ولو جهله الثلاث) هما والوكيل (وحج) كما سبق (ووظيفة) حيث لم يخالف شرط واقف فيستحق معلومه وهو مع النائب على ما تراضيا على أسهل الأقوال (لا ليمين) مما لا يقبل النيباة (ومعصية) كظهار (ويمنعها فى الخصومة مقاعدة الخصم ثلاثا) مجالس ولو فى
ــ
إلا إذا أجازه الزوج بعد لأنه توكيل على معصية كالظهار (قوله: كقصاص) أدخل بالكاف الحدود والتعازين فللإمام التوكيل فيها (قوله: وحوالة) بأن يوكل مدين شخصا يحيل رب دينه على من للمدين عليه دين وقد يقال هذا دخل فى العقد فإن الوكالة هنا فى عقد الحوالة قاله الزرقانى (قوله: هما) أى: من عليه الحق والموكل بالكسر (قوله: حيث لم يخالف شرط إلخ) وإلا فلا ولا يستحق واحد منهما المعلوم لا الأصلى لتركه ولا النائب لعدم تقريره أصالة (قوله: على أسهل الأقوال) وقيل بالمنع لأنه خلاف غرض الواقع فإن مقصوده بتكثير المعلوم نشاط العامل فإذا استناب بقليل ذهب غرضه وقيل يجوز مع الضرورة لا مع عدمها (قوله: لا كيمين إلخ) لأن صدق الوكيل بها ليس دليلا على صدق موكله ودخل بالكاف الصلاة العينية لأن محصتها الخضوع والخشوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وإظهار العبودية ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التى طلبها الشارع له قاله القرافى (قوله: ويمنعها) أى: الوكالة (قوله: مقاعدة الخصم) أى: مقاعدة الموكل خصمه ثلاث مجالس قال (عب): ويعتبر كونها عند حاكم فيما يظهر قياسا على ما ذكره ابن فرحون فى مسئلة الوكيل وما زاد على
ــ
(قوله: ولو جهله) لأن الإبراء تبرعٌ ولا يضر فيه الجهالة إنما تضر فى المعاوضات (قوله: كما سبق) وإن كان عبادة نظر الشائبة المالية فيه كالنفقة والهدى (قوله: لم يخالف شرط واقف) فإن خالفه لم يستحق أحد منهما المعلوم لا الأصلى ولا النائب لعدم تقرره أصلة ونيابته فاسدة (قوله: أسهل الأقوال) وقيل: يمتنع لأن الواقف غرضه بكثرة المعلوم النشاط الدائم فالاستنابة ببعضه أو فى بعض الأوقات مخالفة لغرض الواقف وقيل: تجوز الاستنابة لعذر كمرض وسفر وإلا منعت (قوله: