للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{باب}

(جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة رب الأرض بدفعها وقد أهملها الأصل (تدفع أرضك لمن يغرسها نوعا معينًا) ولا يشترط تعيين العدد بل بحسبهما (على أنه إذا بلغ كذا مما لا يثمر قبله) من السنين (كانت الأرض والشجر بينكما على ما سمى) وقد تضمن هذا التصوير شروطها

ــ

[{باب المغارسة}]

قال ابن عرفة: المغارسة جعل وإجارة وذات شركة الرصاع هى عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة والجعالة أو بجزء من الأصل قال: ولم يحددها ابن عرفة وما زلت استشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه اهـ قلت: لما ذكر أنها راجعة للأبواب الثلاثة وقد رسمها أغناه ذلك عن رسمها قالة التاودى على العاصمية (قوله: نوعا) , أى: أو أنوةاعًا مع اتفاق الأمد أو تقاربه (قوله: بل بحسبها) , أى: الأرض (قوله: على أنه إذا بلغ كذا) , أى: قدرًا معينًا كقامة أو نصفها أو بشأن معروف عند الناس.

{فرع} لو أراد العامل بيع حصته قبل الأمد من رب الأرض أو غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذى أخذها به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج المنع لأنه لا يجب له نصيب إلا إذا بلغنا ما أنفقا عليه ونقل عن ابن رشد الجواز (قوله: على ما سمى) من نصف أو غيره فلو احترق الشجر أو أصابته آفة بعد بلوغه القدر المعين كان له نصيبه من الأرض ولو كان فى الأرض شجر قبل المغارسة فهى لرب الأرض ولا يجوز شرط دخولها بخلاف ما نبت فيها أثناء المغارسة ولو لم يغرسه العامل فبينهما (قوله: شروطها) هى أن يكون فيما يغرس مما له أصل من شجر أو نخل أو نحو ذلك كقطن يمكث فى الأرض عدد سنين فلا تصح فى بقل وزرعٍ وقطن يزرع كل سنة وان يكون ما يغرس معينًا لا مبهما وأن يحدد بقدر مبلغ من الشجر كطول قامة وأن لا يطعم قبله فلا يصح إن دخلا على

ــ

[{باب المغارسة}]

شروطها وهى تعيين نوع الشجر والتأجيل بمالا يثمر قبله وأن تكون الشركة فى

<<  <  ج: ص:  >  >>