للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اختل شرط فسدت فى (الخرشى) وعليك من قيمة الغرس يوم بلغ ولك من قيمة البراح وذلك بينكما بالنسبة والذى فى (عج) تبعًا للذخيرة أنه إن لم يجعل له شيأ من الأرض فقولان قيل: كراء فاسد فعليه كراء الأرض وقيل: إجارة فاسدة فعلى رب الأرض قيمة الغرس يوم وضعه وكلفة العمل وإن جعل له لكن أجل بأجل بعد الإطعام مثلًا فأقوال ثلاثة أصحها قول (سحنون) إجارة فاسدة (وإن عجز فكالمساقاة) إن لم يجد أمينا سلم هدرًا (وجار شرط البياض) الخالى عن الشجر (لربه وعمل قلَّ على الفارس لا كجدار ولك بكل شجرة تنبت كذا جعل) وقد تكون إجارة كاغرس لى كذا ولك كذا فإن كان الغرس من عند العامل جرى على مسئلة ابن لى دارًا والجص من عندك السابقة ولا تكون المغارسة إلا فى الأصول الثابتة كالشجر لا فيما يزرع كل سنة

ــ

عدم التحديد أو سكتا عنه أو حددا بالإطعام لأنه لا يدرى متى يطعم وقيل بجواز التحديدية ونقل عن مالك ونحوه فى الموازية زاد فى سماع عيسى وهو المشهور ذكره الشيخ على السنهورى فى رسالة له فى المغارسة ولا يجوز بما فوق الإطعام أو بالسنين وأن يكون الجزء المشترط معلومًا كنصف أو ثلث أو غير ذلك مما اتفقا عليه وأن يكون الجزء المشترط فى الأرض والشجر معا فلا تصح فى أحدهما دون الآخر اتفاقا كما فى الرسالة المذكورة (قوله: وعليك) , أى: يا رب الأرض وهذا إذا اطلع عليه بعد العمل أما قبله فتفسخ (قوله: يوم بلغ) ظرف لقيمة (قوله: بالنسبة) , أى: بنسبة ما دخلا عليه وهو متعلق بقوله: عليك ولك وبينكما فإذا دخلا على النصف كان عليه نصف قيمة الغرس يوم بلغ وله نصف قيمة الأرض براحا وكان الشجر والأرض بينهما نصفين (قوله: وإن عجز) , أى: العامل (قوله: وعمل قل) , أى: وجاز شرط عمل قلَّ على الغارس (قوله: لا كددار) , أى: لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل للغرس لأن الغرس قد لا يتم أو يهلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض لربها بما فيها وقد خاب العامل فى عمله الكثير (قوله: ولك بكل شجرة إلخ) , أى: أنه إذا دفع له الأرض على أن يغرسها وله بكل شجرة تنبت كذا يكون جعالة فله الترك متى شاء ولا شئ له إن لم ينبت شئ (قوله:

ــ

كل من الأرض والشجر وأن تكون الشركة بجزء معلوم فيهما (وقوله: فعليه كراء الأرض) أى: وغرسه له (قوله: ابن لى دارا إلخ) أى: فيجوز ذلك كما سبق فى

<<  <  ج: ص:  >  >>