للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للسلف بنفعٍ أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض إلا أن يكون الأجود أقرب) ومنه الحال لأنه حسن قضاء. (وكمن بيع وقرض إلا أن يكون الأجود من بيع) لأنه قضاء عن القرض (كذلك) أى أقرب أو حالا وأما اختلاف المقدار فحكمه عموم المنع.

{باب}

(الرهن كالبيع) فيصح من صبى مميز.

ــ

(قوله: للسلف بنفع أو حط إلخ) وذلك إذا كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود وقوله أوضع إلخ وذلك إذا كان أدنى (قوله: كمن قرض) تشبيه فى المنع مطلقًا (قوله: لأنه حسن قضاء) ولا يجرى فيه حط الضمان لأنه لا ضمان فى القرض لأنه يلزم قبوله كما مر (قوله: إلا أن يكون الأجود من بيع) لا إن كان من قرض فيمنع كالأدنى فيهما (قوله: عموم المنع) من بيع أو قرض حلا أو أحدهما أولًا.

[{باب الرهن}]

(قوله الرهن كالبيع) الرهن اسمًا قال ابن عرفة مال قبض توثقا فى دين أشار بقوله فى دين إلى أنه لا يكون فى معين ويأتى ذلك واعترضه تلميذه الوانواغى بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف فى المذاهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ومصدرا قال الوانوغى: عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوُّثق فى الحقوق وأورد عليه أنه صادر على عقد الحمالة شيخنا المؤلف إلا أن يخرج بما هو ظاهر السياق فى قوله: لا ينقل الملك من أنه عقد على متمول خارجى غير متعلق بالذمة وهو بهذا المعنى الثانى مراد المصنف بدليل قوله كالبيع لأن العقد هو الذى يوصف بالصحة والفساد (وقوله: كالبيع) أى: فى شروط صحته وشرط لزومه

ــ

المعاوضة قبل قبضه (قوله: للسلف بنفع) هذا فى اختلاف القدر والأقل أقرب فأدرجه فى الإطلاق ليفيد علته وسيقول آخر المبحث أن اختلاف المقدار حكمه عموم المنع (قوله: حط الضمان) إن كان الأجود أقرب (قوله: ضع وتعجل) إن كان الأقرب أدنى.

{باب الرهن}

<<  <  ج: ص:  >  >>