ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع باطل (إلا فى الغرر) فلا يضر الرهن (فيجوز رهن الآبق) وظاهر توقف تمام الرهن على الحيازة فإن أبق بعدها ففى (الخرشى وعب) يستوى الغرماء فيما رهن وهو آبق ورده (بن) بأنه متى حيز كان كمن رهن وهو حاضر فلا يضر إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته فيهما
ــ
من عاقد ومعقود عليه فيشمل كلامه رهن وثيقة سائر الأملاك ووثيقة الحق خلافًا لابن عرفة فإنها تباع ولو بدرهم أو بالنظر لما فيها ويجوز رهن القليل فى أكثر منه وشمل أيضًا مكتوب الوقف من موقوف عليه ووثيقة الوظيفة على القول بصحة النزول عن الوظيفة وهو الراجح ورهن المغضوب من غاصبه ويسقط عنه حينئذ ضمانه ضمان العداء وعلى أنه لابد فى الرهن من التحرير وأنه لا يكفى الحوز إذا حصل مانع قبل تحويزه كان الغاصب أسوة الغرماء وشمل أيضًا رهن الدين ويشترط فيه إن تأجلا وكان الدين المجعول فيه من بيع أن يتفق الدينان أجلًا أو يكون المجعول رهنًا أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار بيعًا وسلفًا إلا أن يجعل بيد أمين إلى حلول أجل الدين المرهون فيه وإن كان من قرض أن لا يكون دين الرهن أقرب حلولًا لئلا يلزم أسلفنى وأسلفك ويشترط إذا رهنه لغير المدين قبضه بإشهاد فى حوزه ودفع الوثيقة ولا يشترط إقرار المدين وكونه ممن تأخذه الأحكام لأنه لم يلزم من عدم الأخذ منه ضياع الحق للرجوع على الراهن بخلاف بيع الدين قوله: ونحوه) من كل محجور عليه كالمريض الذى لم يحط الدين بما له لجواز بيعه والسفيه وعبد غير مأذون (قوله: ويتوقف إلخ) أى: يتوقف لزوم رهن الصبى ونحوه على إجازة الولى كما فى الخطاب فما تعلف قبلها ضمانه من المرتهن ضمان عدا إن علم بعدم اللزوم لا ضمان الرهان (قوله: حش أى إن اشترط إلخ) أى: أن صحة الرهن من الصبى ونحوه إن اشترط فى صلب البيع وأما المتطوع به بعد العقد فتبرع وهو باطل ممن ذكر (قوله: فيجوز رهن الآبق) ومثله الغائب والإشهاد كان فى قبضه ما. فى الحطَّاب: بخلاف الآبق (قوله: وظاهر توقف تمام الرهن إلخ) أى: بحيث يختص به المرتهن إذا حصل مانع (قوله: كان كمن رهن وهو حاضر) يختص به المرتهن ولو أبق بعد ذلك ثم حصل المانع بعد ذلك (قوله: فيهما) أى:
ــ
(قوله: ونحوه) كالسفيه (قوله: فيهما) أى: فيمن رهن وهو آبق ثم رجع