(كجنين لم يشترط فى البيع) لشدة الغرر (والولى محمول على المصلحة فى رهن الربع بخلاف بيعه) حتى يثبتها (ويجوز رهن المكاتب) على الحكم الآتى كما أفاده بن وغيره (وكتابته والاستيفاء) فى الصورتين (منها فإن عجز فمنه والخدمة) عطف على المكاتب فيجوز رهنها (كرقبة المدبر الأعلى بيعه فى حياة السيد بدين بعد التدبير) فإنه ممتنع (والراحج) مما فى الأصل (لا ينقل) الرهن إذا بطل فى رقبة
ــ
رهن الحاضر والآبق الذي حيرثم أبق بعد رهنه (قوله: لم يشترط فى البيع إلخ) قيد فيما بعد الكاف بأن لم يشترط فى عقد البيع بل وقع بعده أو كان فى قرض ولو اشترط فى عقده (قوله: لشدة الغرر) علة لتخصيص الجنين بعدم الاشتراط فى عقدة البيع دون الآبق فإن غرره أخفّ لإمكان زواله ولأنه يمكن وصفه وهو أمر موجود وشئ خير من لا شئ (قوله: والولى) أبا أو غيره (قوله: فى رهن الربيع) وأولى غيره (قوله: بخلاف بيعه إلخ) أى: بخلاف بيع الولى الربع فإنه محمول على عدم المصلحة حتى يثبتها لتحقق الإخراج فيه دون الرهن (قوله: على الحكم الآتى) أى: الاستيفاء من كتابته أو رقبته إن عجز لا على بيع رقبته دون عجزه فإن فاسد لأن المكاتب لا يباع (قوله: والاستيفاء إلخ) فإن فلس السيد أو مات قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لقبض النجوم شيئًا فشيئًا بل تباع الكتابة ويأخذ ثمنها ناجزًا (قوله: فى الصورتين) هما رهنه ورهن كتابته (قوله: فإن عجز فإنه) أى: فى الصورتين (قوله: والخدمة) أى: لمكاتب أو مدير أو مخدم أو معتق لأجل (قوله: كرقبة المدبَّر) أى: كما يجوز رهن رقبة المدبَّر فى دين سابق أو لاحق (قوله: إلا على بيعه إلخ) أى: إلا رهنه على بيعه إلخ (قوله: فإنه ممتنع) لعدم بطلان التدبير (قوله: لا ينتقل إلخ) لأنه إنما رهن الرقبة وهى لا ترهن (قوله إذا بطل فى رقبة إلخ)
ــ
وحيز ومن رهن وهو حاضر (قوله: لشدة الغرر) أى: فى الجنين فضر شرطه وأما الآبق فلا يضر شرطه كما فى الخرشى وغيره وإنما اغتفر يسير الغرر لأن صاحب المال له دفعه بلا رهن فشئ خير من لا شئ فإن اشتد الغرر واشترط سرى لأصل العقد (قوله: على الحكم الآتى) أى: فى الاستيفاء فى الصورتين رهنه ورهن كتابته (قوله: إلا على بيعه إلخ) هو مفاد قول (عج).