للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصل)

سن لمأموم الصلاة)، ولو صبيًا، ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس؛ لأنها محل خوف، وهو مقبول، ولا يرد الخسوف، فإنه مندب مع أنه يأتي، وهو نائم، ولا يلحق مصيبة الشمس، وكذا الاستسقاء، فإنه دونها فى التأكد مع أنه لا يعم العالم، ويغنى عنه نحو العيون، (وإن مسافرًا لم يجد لأمر)، فالجد لهم عذر (ركعتان لكسوف

ــ

[(وصل الكسوف)]

(قوله: سن)؛ أي: عينا (قوله: لمأمور الصلاة)؛ أي: مع الإمام، وندبت لمن فاتته على ما تفيده النوادر، وقيل: سنة، وهذا على رواية أشهب بقضاء من فاتته، وروى على لا يقضيها (قوله: لأنها محل خوف)؛ علة لقوله، ولا يستبعد لما فى الخبر أنها آية يخوف الله بها عباده، ولا ينافى هذا ما ذكره أهل الهيئة من أسباب الكسوف؛ كما توهم، فإنَّها أسباب عادية، والله تعالى فعَّال لما يريد، وقدرته حاكمة على الأسباب، فله أن يقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وخرق العوائد، وهذا هو الموجب للخوف؛ تأمل. (قول ولا يرد الخسوف)؛ أي: لا يرد على علة أمره بالكسوف، وهو الخوف، فإن الخسوف أيضًا آية من آيات الله يخوُّف الله بها عباده، فمقتضاه أنه يؤمر بها استنانًا (قوله: فإنه مندوب)؛ أي: لغيره من البالغين، فلم يكن أقوى منه علة للنفي، وقوله: مع أنه يأتى إلخ تقوية للعلة (قوله: ولا يلحق مصيبة الشمس)؛ أي: كسوف الشمس؛ لأن الضرر به أشد لفساد الزروع، والثمار، وعمومه أكثر (قوله: وكذا الاستسقاء)؛ أي: لا يرد على علة الأمر بالخسوف استنانا (قوله: فإنه دونها)؛ علة لعدم الورود، وقوله: مع أنه لا يعم تقوية (قوله: مع أنه لا يعم)، فإنه يكون من ناحية دون أخرى، فلا يلحق مصيبة الشمس (قوله: ويغنى عنه نحو إلخ)؛ أي: فالتخلص منه ممكن، وقوله: نحو العيون، أو

ــ

[(وصل الكسوف)]

(قوله: كونه)؛ أي: كون الخطاب بصلاة الكسوف المأخوذ من سن، وإن توقف (بن) فى سنيتها للصبي، فقد تعقبناه فى الـ (حش) (قوله: الواجب القيام الثاني)؛ يعنى أو ما يقوم مقامه من الجلوس على قاعدة النفل فيما يظهر إنما المراد هذان

<<  <  ج: ص:  >  >>