للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام وقتهما، فهل مكروه، أو حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر النفل على ما أفاده (ر)، (وبعديتهما، وإلا أعيدا) بالقرب، (واستفتح، وخال بالتكبير) بلا حدا، (وتكبير فى النحر إثر خمس عشرة فريضة) لا غيرها من نافلة، ومقضية. (من ظهر الأول، وقال (ابن بشير): ست عشرة بزيادة ظهر الرابع؛ كذا فى (حش) (قبل الأذكار) بيان للأثر، (وكبر ناسيه إن قرب، والمؤتم إن تركه إمامه، والأفضل الله أكبر ثلاثا، قيل: المرة بعد المرة، (وكره قبلها، وبعدها تنفل بمصلى لا بمسجد) فيهما فلذا قدمت الظرفين.

ــ

الكلام وقتهما إلخ) قد ذكر (ح) الخلاف عند قول الأصل فى الجمعة ككلام فى خطبتيه (قوله: واستفتح وخلل إلخ)؛ أي: ندبا وما فى الواضح من قوله السنة الاستفتاح المراد به الطريقة، وفى الرسالة أنَّه يكبر معه المأمومون (قوله: بلا حدٍ) خلافًا لمن حد الافتتاح بسبع، والتخليل بثلاث (قوله: من نافلة) ظاهره، ولو حاجًا بمنى، وفى (البدر) عن الكافى يكبر الحاج إثر النافلة؛ انظره (قوله: وتكبير إلخ)، ولو لم يؤمر بالعيد (قوله: ومقضية)؛ أي: فيها، أو منها؛ كما للفاكهاني؛ وفى (القلشاني) فيه قولان بالتكبير وعدمه لأبى عمران، وغيره (قوله: وكبر ناسيه)، وكذا المتعمد (قوله: إن قرب)؛ كالقرب فى البناء؛ كما لسند، وفى كبير الخرشى لا يؤمر بالرجوع إلى مصلاه (قوله: والمؤتم إن تركه إمامه)، ويندب أن ينبه إمامه بالكلام (قوله: المرة إلخ)؛ أي: يكرر الثلاث المرة بعد المرة، وهذا ما للسنهوري، وظاهر ما نقله المواق، والحديث عدم التكرار (قوله: وكره قبلها)؛ لأن: الخروج للمصلى بمنزلة طلوع الفجر، ولا يتنفل بعده، وإنَّما جاز فى المسجد لطلب التحية فيه، وقوله: وبعدها؛ لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع، والغالب عدم حضورهم المساجد.

ــ

المدينة أفضل عندنا، فقد يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل (قوله: أو حرام) عليه يظهر حرمة قيامه بعد حضوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>