يوم، وحرم صوم الذى بلصقه، (والأفضل بوتر رطب، ثم تمر، وتأخيره فى النحر خروج بعد الشمس لمن يدرك إلا الإمام، وفحتى يجتمع الناس، وندب جهر بتكبير، وهل وقته من صلاة الصبح، أو من طلوع الشمس، وهل منتهاه مجيء الإمام، أو قيامه للصلاة) خلاف فيهما، (وصلاة غير مكي)؛ أما هي، فيشاهد البيت (فى الصحراء)، ولو بالمدينة، (ونحر الإمام أضحيته بها، وإن فعل غيره، فحسن أيضًا، وقراءتهما بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، والحضور، والإصغاء) بأن لا يشغل فكره، وأما
ــ
ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة بخلاف صدقة الأضحى. (قوله: وتأخيره فى النحر)، كما فى التلقين، وظاهر المدونة التخيير (قوله: وتأخيره فى النَّحر) وإن لم يضح، لفعله - عليه السلام - فيه وإن كان تعليل تأخيره بالفطر على كبد الأضحية يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح (قوله: لمن يدرك)؛ أي: الصلاة إذا خرج بعده، وإلا خرج قبل ذلك بقدر ما يدرك، ولو ليلًا؛ كما فى المعونة، والتبصرة (قوله: إلا الإمام فحتى يجتمع الناس)؛ لأنَّ المأمومين ينتظرون الإمام فى المصلى، ولا ينبغى للإمام أن ينتظر أحدًا بل إذا وصل صلى، وقوله: وندب جهر تكبير؛ أي: فرادى، وذكر ابن ناجى على الرسالة استحباب الاجتماع، وأنَّ عليه العمل عندهم، وهذا فى المصلى، وأما فى الطريق ففرادى، وفى (القباب) أنَّه ليس من السنة. (قوله: أو من طلوع الشمس)، فإذا خرج قبله، فلا يكبر حتى تطلع الشمس، وهو ما فى المجموعة المدونة (قوله: مجيء الإمام)؛ كما قال ابن يونس أي: إلى المصلى، وقيل: ظهوره لهم، وقيل: فى المحل الخاص به (قوله: أو قيامه للصلاة)؛ كما للَّخمي؛ أي: أخذ فيها (قوله: فيشاهد البيت)، وهى عبادة، فيجتمع له عبادتان (قوله: فى الصحراء)؛ لأنه أشد فى إظهار النعم، وأبهة الإسلام، قال مالك: ولا تفعل فى موضعين (قوله: ولو بالمدينة)، وإن كانت أفضل من مكة عندنا إلا أنَّ مزية مشاهدة البيت ليست موجودة فيها، وأيضًا المدينة خرجت بدليل خاص، وهو فعله - عليه السلام - (قوله: وقراءتهما بكسبح إلخ)، ونحوهما من قصار المفصل (قوله: وخطبتان)؛ أي: وندب خطبتان؛ أي: كل منهما مندوب، ومختار ابن عرفة السنية، فالتشبيه فى قوله كالجمعة فى الصفة لا فى الحكم، وندب اشتمالهما على أحكام العيد (قوله: وأما
ــ
متزينين (قوله: ولو بالمدينة) للعمل ولعدم وجود مزية مشاهدة البيت، وإن كانت