وغسل من السدس الأخير. والأفضل بعد الصبح، وتطيب) لغير النساء، (وتزين، وإن لغير مصل)؛ لأنَّه يوم إظهار النعم، والبسط فى (ح) عن (الطراز)، ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان، والضرب بالدف، فقد ورد، (ومشى فى ذهابه) فقط، (ورجوعه من أخرى، وفطر قبله فى الفطر) إظهارًا للتعبد، فسبحان من أوجب صوم
ــ
وظاهر المصنف كالخبر إحياء الليلة بتمامها، وقيل: معظمها، وقيل: ساعة، وقيل: بصلاة العشاء، والصبح فى جماعة (قوله: وغسل) من الثلث، فلا يشترط اتصاله بالرواح؛ كما فى (ح) و (المواق)؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: من السدس الأخير)؛ كما يفيده كلام سند (قوله: لغير النساء)؛ أي: إذا أردن الخروج، وإلا فلا بأس به، قال (نف): وينبغى فى زمننا أو يتعين أن يلحق بالنساء من تتشوف النفوس إلى رؤيته من الذكور (قولهخ: وإن لغير مصل) مبالغة فى جميع الفضائل حتى الغسل؛ كما يفيده الجزولي، وابن فرحون، والجواهر؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: لأنه يوم إظهار النعم)، فلا ينبغى الإعراض عنه (قوله: ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان إلخ)، وفى كلام محيى الدين بن عربى أن الأكمل الإقبال على البسط فى ذلك اليوم، وأن يقتصر على الفرائض، ولا يكثر من التعبد، فإن أحب الأعمال إلى الله الصوم الذى هو له، وقد حرمه فى ذلك اليوم، وهذا نظر عارف يناسب حال الشيخ، وللسالكين أحوال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ومشى فى ذهابه)؛ لأنه أليق بسعى العبيد، ولحديث "من اغبرت" إلخ كناية عن المشى (قوله: إلا أن يشق) لبعد أو علة (قوله: فقط)؛ أي: لا فى رجوعه لفراغ القرية، وإن كان يكتب له ثواب الخطى فى رجوعه؛ كما فى (البليدي)(قوله: ورجوعه) تعبدًا على الأظهر؛ كما للفاكهانى فى شرح الرسالة، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وليشهدا له، وأيضًا الانتشار فى الطرق أليق بإظهار الفرح وناموس الإسلام (قوله: إظهارًا للتعبد) إشارة للفرق بين الفطر، والأضحى؛
ــ
(قوله: وإن لغير مصل) راجع لجميع المندوبات السابقة (قوله: فقد ورد) فى حديث "دعهن يا أبا بكر فإنَّه يوم عيد" لما زجر الجوارى يضربن الدف فى بيت عائشة (قوله: فى ذهابه فقط)؛ لانقضاء العبادة فى رجوعه، وإن كتب بخطاء فيه حسنات أيضًا (قوله: ورجوعه من أخرى) لشهادتهما له، ولعله يواسى فيهما؛ ولأن الانتشار مقصود، إغاظة لأعداء الدين فى ذلك اليوم، فلذلك خرجوا للمصلى