{وصل}(من باع شيأ لأجل ثم اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر نقدا أو للأجل أو دونه أو بعده الكل جائز إلا أن يختلف الثمن والأجل ويدفع قليل فى كثير) وذلك ثلاث من الاثنى عشر أقل نقدا أولدون أو أكثر لا بعد ولم أذكر ما فى الأصل من منع تهمة بيع وسلف لما فى (شب) و (عب) ووافقهما (حش) من تضعيفه وأنه لا يحرم إلا بالتصريح وإن خالفهم (بن) فبالجملة المدار على الفروع
ــ
[{وصل بيوع الآجال}]
(قوله: بمثل الثمن) جنسا وصفة (قوله: الكل إلخ) خبر من والعائد محذوف أى: صور كل عقد جائز أو أن أل عوض عن الضمير (قوله: إلا أن يختلف إلخ) كان ذلك بمجلس أو مجالس قبل القبض أو بعده وأما إن اشتراه ممن اشترى منه مشتريه فإن كان قبل القبض فكذلك كبعده إن كان بمجلس وإلا جاز إلا أن يقصد التحيل انظر (ح) ومن هذا القبيل أن يطلب شخص دراهم قرضا من آخر فامتنع ودفع له دراهم ليشترى بها سلعة ويأخذها منه بعد ذلك بأقل ومنه أن لا يجد عنده إلا سلعة لا تفى بالدين فيأخذها منه ثم يبيعها بأكثر منه ذكره النفراوى (قوله: وذلك ثلاث إلخ) فالجائز تسعة (قوله: من الإثنى عشر) أى: الحاصلة من ضرب ثلاثة الثمن فى أربعة الأجل أقل نقدًا إلخ لأن البائع الأول يدفع قليلا يأخذ عنه كثيرا عند الأجل وقوله: أو أكثر لا بعد لأن البائع الثانى وهو المشترى الأول يدفع عند الأجل أقل يأخذ عنه بعد ذلك أكثر وذلك سلف بزيادة (قوله: من منع تهمة بيع وسلف) كأن يبيع سلعتين بدينارين لأجل ثم يشترى واحدة بدينار نقدا فآل الأمر إلى أنه خرج من يده دينار وسلعة يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما فى مقابلة السلعة وهو بيع والآخر في مقابلة الدينار وهو سلف (قوله: وإن خالفهم بن) مثله فى (ح) ونصفه واعلم أنه لا خلاف فى المنع من صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز فى ظاهره لا خلاف فى المذهب فى منعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم (قوله: المدار على الفروع إلخ) أى: فما صرح بجوازه جاز وإلا منع وأما كون العمل المبنى عليها قوية أو ضعيفة لا يلتفت إليها المفتى.
ــ
{وصل بيوع الآجال}(قوله: أو دونه) بالنصب عطف على محل الجار والمجرور قبله على حد {ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار} أو صلة لموصول محذوف والتقدير أو لما دون على حد {بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم} بتغاير الكتابين