وشق وأحاط فإن كان فى جهة أفات قدره) فقط (وإن لم يشق أو نقص عن الربع ردت به وله قيمته قائما والنسبة بالقيمة لا المساحة وإن باعه) أى: المبيع فاسدا (البائع) بيعا (صحيحا) ثانيا (فهل هو إبطال للفاسد) الأول ورجح (قولان وإن أخرج المشترى) ما اشتراه فاسدا (بقصد الإقالة) للبيع الفاسد وتعبيرى بالإخراج أشمل من تعبير بالبيع (لم يفت) معاملة له بنقيض مقصودة هذا أظهر الأقوال (إلا بالعتق) لتشوف الشارع للحرية (وإن زال مفيت غير تغير سوق عاد الرد) إلا الحكم بالمضى قبل.
ــ
(قوله: فغن كان فى جهة) مفهوم أحاط (قوله: وله قيمته) أى: يوم الحكم وقوله: قائما لأنه فعل بشبهة خلافا لقول ابن رشد منقوضا (قوله: والنسبة بالقيمة إلخ) أى: فتقوم الجهة التى فيها الغرس أو البناء ثم يقوم غيرها وينسب لها (قوله: وإن باعه إلخ) أى: لا بقصد الإفاتة كما فى (شب)(قوله: فهل هو إبطال) أى فيرد الثمن (قوله: بقصد الإفاتة) والقول له فى ذلك بيمينه إلا أن يقوم دليل على كذبه (قوله: أشمل إلخ) لأنه لا يشمل نحو الهبة والصدقة والإقالة (قوله: لم يفت إلخ) قال بهرام: بل يفسخ وجوبا كبيع فاسد لم يحصل فيه مفوت وفى المواق أن للبائع إجازة فعله ويضمنه القيمة يوم القبض لأن فعله ذلك رضا منه بإلتزام القيمة وله رده وأخذ مبيعه وليس له الإجازة وأخذ الثمن إذ ليس بمتعد صرف بيعه ما فى ضمانه انظره (قوله: هذا أظهر الأقوال) وقال اللخمى: إنه مفيت وجعله المذهب وقيل: إن إخراجه قبل قيام البائع عليه يريد فسخ البيع ففوت وإلا فلا وقبله ابن رشد (قوله: إلا بالعتق) أى إلا أن يكون الإخراج بالعتق ولو مؤجلا فيفوت (قوله: وإن زال مفيت) أى: يمكن زواله كالخروج عن اليد وتعلق حق الغير لا نحو طول الزمان أو الموت أو ذهاب العين أو العتق إلا لرد الغرماء (قوله: غير تغير سوق إلخ) وأما إن زال تغير السوق فليس له الرد لأن القيمة قد وجبت ولأنه ليس من سببه ولعدم انضباطه (قوله: إلا الحكم بالمضى قبل) أى: قبل الزوال.
ــ
(قوله: بالقيمة) فيقوم ما زرع من الأرض فإن كانت قيمته مائة وقيمة الباقى ثلاثمائة علم أنه الربع (قوله: لا المساحة) لأن الأرض تتفاوت (قوله: وإن باعه البائع) سواء قبل القبض أو بعده وسبق بيع المشترى (قوله: أظهر الأقوال) ثانيها: لا يفوت إن كان بعد قيام البائع عليه للفسخ ثالثها يفوت مطلقا (قوله: غير تغير سوق) والفرق أن تغير السوق لما كان لا ينضبط لم ينظر لزواله.