ضرورة، (وإن بوجود مسلف ما معه)؛ لأن الزكاة فورية، فلا يجوز تأخيرها ليعطى كل من سأله، (وما غاب إن لم يكن مخرج)، وليس منه عرض لم ينض فى حوله درهم، وسبق حكم القراض.
(وصل (تجب بالسنة)؛
لأن آيات الزكاة العامة السابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة بها، أو غير صريحة
ــ
اللخمى (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على وجوب الفورية (قوله: وما غاب إن لم يكن مخرج)؛ أي: إذا علم قدره، وإلا صبره حتى يعلم؛ كما أفتى به (عج)(قوله: إن لم يكن مخرج) من وكيل، أو يكون الإمام يأخذها ببلده (قوله: وليس منه عرض إلخ)؛ أى: ليس من الغائب الذى يزكيه عرض إدارة لم ينض فى حوله درهم سواء كان هو جميع ما يتجر فيه، أو لا (قوله: وسبق حكم القراض)؛ أى؛ والوديعة.
[(وصل فى زكاة الفطر)]
(قوله: تجب بالسنة)؛ أى: وجوبًا ثابتًا بالسنة، وقد تبع فى التعبير أصله مع أن كون الوجوب بالسنة أمر يخص المجتهد، وفى (حاشية البليدى) كفر من أنكرها؛ لأن الإجماع انعقد على وجوبها، وقد يقال: هى وإن انعقد الإجماع عليها غير معلومة من الدين بالضرروة، وقد حكى البنانى قولًا بأنها نسخت بعد مشروعية زكاة الأموال مؤلف.
(قوله: لأن آيات الزكاة إلخ) دفع به ما يقال: لم جعل الوجوب بالسنة مع أن آيات القرآن العاملة تشمله نحو: {وآتوا الزكاة}(قوله: فعلم أنها)؛ أى: زكاة الفطر (قوله: غير مرادة بها)؛ أى: بالآيات؛ لأنها لو كانت مرادة بها ما تأخرت (قوله: أو غير صريحة)؛ كآية {قد أفلح من تزكى}، فإنه قيل: المعنى تطهر
ــ
(وصل زكاة الفطر)
(قول: تجب) قال السيد: يكفر منكر طلبها بالكلية وإن كان فيه قول ضعيف بأنها كانت قبل زكاة الأموال ثم نسخت بها، لكن انعقد الإجماع الآن على مطلوبيتها حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة (قوله: بالسنة) قال فى (حاشية (عب)): هذا يخص المجتهد يعنى: لا يلزم المفتى بيان الأدلة لكن ساير الأصل هنا فى ذكره