فى وجوبها (زكاة الفطر، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف)، والقول بأن سببه هل الفطر الجائز، أو الواجب فيه أن عدم نية الصوم واجب فيهما، وتناول المفطر جائز فيهما، والقول بأن الفطر يقال فبما يقبل الصوم؟ يرده حديث ((إذا أقبل الليل أفطر الصائم)) (عنه، وعن مسلم يمونه بقرابة، أو زوجية، وإن لأب،
ــ
على أنه مدح، فلا يفيد الوجوب المراد (قوله: زكاة الفطر) اختلف فى وجه إضافتها للفطر فقيل: من الفطرة، وهى الخلقة؛ لتعلقها بالأبدان، وقيل: لوجوبها بالفطر، وهو المأخوذ من كلام المصنف (قوله: وهل بأول ليلة إلخ)؛ أى: وهل الوجوب بأول ليلة العيد، أو بفجره خلاف ثمرته أن من كان من أهلها وقت الغروب، ثم صار عند الفجر من غير أهلها، أو عكسه، فلا تجب على الثانى فى الصورة الأولى، وتجب على الأول، وفى الصورة الثانية بالعكس (قوله: والقول بأن سببه)؛ أى: سبب الخلاف (قوله: هل الفطر الجائز)، وهو ما كان بأول ليلة العيد، وقوله: أو الواجب، وهو ما كان بفجره، ففى كلامه لفِّ، ونشرٌ مرتب (قوله: والقول بأن الفطر إلخ)؛ أى: القول اعتراضًا على أن سبب الخلاف ما ذكر، فإنه يفيد أن الليل يقال فيه فطر مه أنه لا يضاف الفطر للزمن إلا إذا قبل الصوم، ولا كذلك الليل (قوله: عنه) متعلق بزكاة، أو يجب (قوله: وعن مسلم)، ولابد أن يكون هو أيضًا مسلمًا، فلا يجب على الكافر الإخراج عمن يمونه، كما قال سند: إنه مقتضى المذهب (قوله: يمونه) من مان يمون إذا احتمل مؤنته، وقام بكفايته؛ كما فى (الصحاح)، فهو بالتخفيف فقط؛ أى: تلزمه نفقته (قوله: بقرابة) الباء للسببية متعلقة بيمونه، فشمل الأبوين، والأولاد، إلى بلوغ الذكر قادرًا على الكسب، ودخول الأنثى، ولا يشترط إعلامه بها (قوله: أو زوجية)، ولو غنية، فإن أعسر وجب عليها الإخراج؛ كما فى (ح)، فإن قدر على الإنفاق فقط ندب لها إخراج الفطرة قاله سند، أو مطلقة رجعيًا، أو حنفية؛ لأن العبرة بمذهب الزوج، وشمل الأمة؛ لأن نفقتها على الزوج (قوله: وإن لأب)؛ أى:
ــ
كراهة لترك السنة، وتحاشيًا للبعد عنها، وهى نكتة ذوقية (قوله: وعن مسلم) وكذا يعتبر الإسلام فى المخاطب بها، فلا يخاطب بها الكافر عن ولده المسلم واجب النفقة عليه، وإن قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تتعرض لهم فيها إلا إذا أسلموا (قوله: يمونه) من باب ((يقول))، ومن باب ((يبيع)) معناه: الكذب