ورقيق كل) من القريب، والزوجة، (أو رق) له لا من يمونه لغير ذلك؛ كمؤاجرة، ونذر، (وإن بشائبة، أو آبقًا رجى، أو مبيع مواضعة، أو خيار) على بائعه، (أو مخدمًا) على مالكه (إلا أن يؤل لحرية، فعلى مستحقها)؛ أى: الخدمة، (أو لشخص، فعليه، والمشترى فاسد، أو بعيب على مشتريه، والمشترك بقدر الملك كالمبعض، ولا شئ عليه) فى بعضه الحر (لا عبيد عبيده)، وأولى العبد من مال نفسه، فلا زكاة عليهم، وفى (بن) أن العبد لا يخرج عن زوجته خلافًا لـ (عب)، وأما الموقوف، فعلى ملك الواقف (عن كل شخص صاع، أو جزءه) إن لم يقدر عليه (فضل عن قوته، وعياله يومه، وسلفه إن
ــ
فقير كانت الأم، أو غيرها، أو هما حيث كانت الأم لا تعفه (قوله: ورقيق كل)؛ أى: الواحد دون المتعدد، ولابد أن يكون شأنه ذلك، فإن كان يستغنى بخادم الأب دون خادم الأم أدى عن خادم الأب فقط، وإن كان بالعكس لم يؤد عن واحد منهما؛ ليسر الأب بخادمه، قاله فى التبصرة (قوله: أو رق له) أدرج فيه (ح) من أعتق صغيرًا لا يقدر على الكسب، قال: لأنَّ نفقته بالرق السابق، وذكر خلافًا فيمن أعتق زمنًا فانظره (قوله: لغير ذلك)، أى: ما ذكر من القرابة، والزوجية، والرق (قوله: أو أبقا رجى)، ومثله المغصوب (قوله: أو خيار) لهما، أو لأحدهما (قوله: أو مخدمًا) بفتح الدال (قوله: أو لشخص) عطف على حرية (قوله: على مشتريه)؛ أى: إذا قبضه لما يأتى، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض قاله (عب)، وغيره، وهى تابعة للنفقة التابعة للضمان (قوله: بقدر الملك)، فإن كان أحدهما عبدًا، فلا شئ عليه (قوله: وأولى العبد من مال إلخ)؛ لأن ملكه غير مستقر (قوله: وقى البنانى) مثله فى (الخرشى)(قوله: فعلى ملك الواقف) فيخرج عنه، فإن مات، فلا زكاة عليه (قوله: عن كل شخص صاعٍ)، فإن لم يكن عنده ما يكفى الجميع قدم الزوجة بعده؛ لأنها مقدمة فى النفقة على القرابة، والولد على الوالد الأوبين، والظاهر فى تعدد الزوجات القرعة كذا لـ (عج)، قال البنانى: ولا وجه له، بل يخرج الميسور عن الكل؛ كما أنه فى الأبوين كذلك (قوله: إن لم يقدر عليه)؛ أى: على الصاع (قوله: فضل)؛ أى الصاع، أو جزؤه وأفراد؛ لأن العطف بـ ((أو)) (قوله: وعياله)؛ أى: اللازمة له (قوله: يومه)، ولو خشى بعد ذلك ضررًا، أو جوعًا، خلافًا لعبد الوهاب (قوله: وسلفه) عطف على
ــ
(قوله: زرقيق كل) عطف على مدخول عن (قوله: فاسدًا) يعنى: بعد القبض؛