رجاء الوفاء، أو أعلم مسلفه بحاله)، فعلم أنها لا تسقط بالدين، وما ذكر من وجوب السلف ظاهر الأصل، و (المدونة)؛ كما فى (بن)، وقال ابن رشد: بالاستحباب (من أغلب القوت) عند الإخراج على الظاهر، وفى (بن) المعتبر الأغلب فى رمضان على ما يظهر من (ح) ترجيحه لا فى العام كله، ولا فى يوم الوجوب (من قمح، وشعير، وسلت، وزبيب، وتمر، وذرة، وأرز، ودخن، وأقط، فإن استوى قوت متعدد خير، وإن اقتيت غيرها جاز منه، وإن وجدت) على النقل؛ كما فى (ر) خلافًا لما فى (ح)، ومن تبعه، (وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد، أو شبعه، وصوب)؛ كما فى (ح)، (أو وزنه خلاف، وجاز دفع دقيق صاع حب، وندب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو) للصلاة؛ تعجيلًا لمسرة الفقير ذلك اليوم، (ومن قوته الأحسن، وغربلة قمح لم يزد عليه (غلثه) على الثلث، وإلا وجب، ودفعها لزوال فقر، ورق يومه، وإن دفعها السيد)، فقد طلبت
ــ
فتعل وجب (قوله أو أعلم إلخ)؛ أى: أو كان لا يرجو الوفاء، ولكن أعلم مسلفه بحاله، (قوله: فعلم أنها لا تسقط إلخ)؛ لأنا إذا أمرناه بالتسلف لها، فلا يسقطها الدين السابق لها من باب أولى. وقال أبو الحسن بالسقوط (فوله من أغلب) متعلق بـ (يجب)، أو بصاع؛ لأنه فى معنى المشتق؛ لأنه فى معنى مقدار، أو مكيال (قوله: لا فى العام كله)؛ أى: كما فى (الخرشى)(قوله: وأقط) بفتح الهمزة، وكسرها، وتكسر القاف مع الأول، وتسكن مع الثانى خاثر اللبن المخرج زبده (قوله: أو شبعه)، والأحوط أنه يعتبر بأكثر الأنواع إشباعاً من الصاع (قوله: قبل الغدو)، فإن خالف كره، ولو أخرجها قبل الصلاة (قوله: تعجيلًا لمسرة الفقير)، وقد قال- عليه الصلاة والسلام:((أغنوهم عن السؤال فى مثل هذا اليوم))، فإن لم يوجد فقير فى هذا الوقت، فالعزم كافٍ (قوله: الأحسن)؛ أى: من غالب قوت البلد. والظاهر أن المعتبر أوسطهم (قوله: وغربلة قمح) لا مفهوم له، بل كل مخرج إلا أن يقال: يعلم غيره بالأولى (قوله: لم يزد غلثه على الثلث) هذا ما عند ابن رشد، واستظهر ابن عرفة: إذا كان الثلث، وما قاربه بيسير (قوله: لزوال إلخ) اللام للتعليل (قوله: يومه)؛ أى: يوم الفطر، وهو ظرف لزوال (فقد طلبت إلخ)؛ أى: طلب إخراجها، وتوقف المواق فى
ــ
لأنها كالضمان، والنفقة فتستصحب معها فيمن أعتق عاجزًا عن الكسب، فإنَّه ينفق عليه؛ كما يأتى (قوله: وأقط) خاثر اللبن المنزوع زبده، وفيه لعات ((كتف)) (قوله: طلبت