مرتين، وإن كان من شخصين على وجهين، والمخرج عنه واحد، (وللإمام العدل، وعدم زياده)؛ صونًا لتقدير الشارع، وإن أراد خيرًا، فعلى حدة، (وإخراج المسافر، وجاز إخراج أهله عنه، والعبرة بقوت موضع المخرج عنه)؛ كما قال اللخمى، (ودفع صاع لمساكين، وآصع لواحد) إلا أن يخرج عن الفقر، وإن قدر عليها بها أخرجها، ولمعطيه الظاهر تخريجه على ما سبق من دفع الزكاة لغريم، وأخذها منها، (ومن قوته إلا دون عن قوت البلد إن كان لفقر) لا لشح، أو كسر نفس، أو عادة على المعتمد، (وإخراجها) قبله باليومين فقط) على مذهب (المدونة)، والأصل تبع الجلاب،
ــ
إخراج العبد لها مع أنَّ سيده أخرجها قال: نعم فى المبعض يظهر إخراجه إذا أكملت حريته عن البعض الذى قلنا لا شئ فيه، فانظره اهـ؛ مؤلف على (عب)(قوله: وللإمام) عطف على الزوال؛ أى: وندب دفعها للإمام (قوله: وعدم زيادة إلخ)؛ أى: على الصاع زيادة محققة، أما مع الشك، فلا كراهة بل تجب. (قوله: وإخراج المسافر) عطف على فاعل ندب (قوله: وجاز إخراج أهله)؛ أى: إن أوصاهم، ووثق بهم، وكانت عادتهم؛ لأن الإيصاء بمنزلة النية (قوله: والعبرة إلخ)، فإن لم يوجد عند المخرج، أو لم يعلم به، فالظاهر خلافًا لـ (عب) الإخراج من قوته؛ فإنَّ فى التأخير فوات حكمة مشروعيتها؛ تأمل (قوله: المخرج) بصيغة اسم المفعول (قوله: وآصع) مقلوب أصوع (قوله: ولمعطيه)؛ أى: ودفعها لمعطيه قال (البحيرى) فى (شرحه على (اللمع)): قال فى (شرح (الجلاب)): واختلف إذا أخرجها الفقير هل يجوز أن يعطى منه؟ فروى (ابن القاسم) عن مالك فى (العتيبة) أنه قال: لا أرى أن يعطى منها، ثم رجع، فأجازه إن كان محتاجًا، فوجه القول الأول أنه إذا أخرجها، ثم رجع، فأخذها، فكأنه لم يحصل منه إخراج. ووجه الجواز أنَّ الأجر قد حصل بالإخراج، والدفع حصل بسبب آخر. قال فى (الطراز): وهذا إذا رد عليه عين ما أخذ منه، فأما إن حفظ ذلك الإمام، ثم دفع إليه من الجملة لم يكره ذلك وفاقًا اهـ بلفظه اهـ (بدر)(قوله: ومن قوته إلا دون) عطف على فاعل جاز (قوله: والأصل تبع الجلاب)؛ أى: فى قوله بكا ليومين
ــ
مرتين) لكن توقف (المواق) فى إخراج العبد لها إذا أخرجها سيده قال: نعم يخرجها المبعض إذا تم عتقه عن بعضه الحر، أقول: وكذلك عبيد العبيد إذا قلنا لا زكاة فيهم فأعتقوهم أو سيدهم يومه، وقد قلت فيما توقف فيه (المواق):